للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع. ولو أُكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم، ونظير ذلك مدرس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة أو يعلم أنه لو حضر لا يحضرون، نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم وعلى أنه يجبرهم على الحضور وجب; لأنه من باب الأمر بالمعروف. ولو شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق لم يسقط حقه بغيبته، ويحل النزول عن الوظائف بالمال (١) ; لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول; لأنه بالخيار بينه وبين غيره والله أعلم (٢).


(١). وذكر الشارح في الوقف أنه إن بان بطلان النزول رجع بما دفعه وإن كان قد أبرأ منه ٦/ ٢٦١.
(٢). حاصل كلام الشارح في القسم والنشوز حِلُّ بذلِ العوض مطلقا، وأخذِهِ وإن كان النازل أهلا لها، وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتداء، نعم يلزم الناظر تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ، أما إذا نزل مجانا ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط كان له الرجوع عن إسقاطه ما لم تقرر، وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله ٧/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>