للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شَرْطُ الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ عَنِ الجِمَاعِ، وَالِاسْتِقَاءَةِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ بَطَلَ، وَإنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ، وَكَذَا لَوِ اقْتَلَعَ نُخَامَةً وَلَفَظَهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَّهَا، ..

(فصل) في بيان المفطرات

(شرط (١) صحة (الصوم) من حيث الفعل (الإمساك عن الجماع) إجماعا فيفطر به -وإن لم ينزل- إن علم وتعمد واختار، ويشترط هنا كونه واضحا فلا يُفْطِر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل، (والاستقاءة (٢)؛ للخبر الصحيح ((من استقاء فليقض))، أي من عامد عالم مختار، أما ناسٍ وجاهل عذر لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ومُكْرَه فلا يفطرون بذلك، وكذا كل مفطِّر مما يأتي، ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلا (٣)، ولذا فالمستحاضة عليها أن تترك الحشو نهارا وتقتصر على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة (٤) (والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل)؛ لأن الاستقاءة مفطرة لنفسها، (وإن غلبه القيء فلا بأس)؛ لخبر ((من ذرعه القي فلا شيء عليه)(وكذا لو اقتلع نخامة) من الدماغ أو الباطن (ولفظها في الأصح) ; لأن الحاجة لذلك تتكرر فرُخِّص فيه، لكن يسن قضاء يوم ككل ما في الفطر به خلاف يُراعَى، أما إذا لم يقتلعها بأن نزلت من محلها من الباطن إليه أو قلعها بسعال أو غيره فلفظها فإنه لا يفطر قطعا، وأما لو ابتلعها مع قدرته على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فإنه يفطر قطعا، (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم) وهو مخرج الحاء المهملة فما بعده باطن (فليقطعها (٥) من مجراها وليمجها) إن أمكنه


(١). والمراد ما لابد منه؛ لأن الإمساك ركن للصوم كما مر.
(٢). ولو خشي على نقد فله أن يبتلعه ليلا ولا يفطر بخروجه من فمه نهارا كما ذكره الشارح قبيل الكفارة.
(٣). ويجوز له ذلك إن لم يجد من ينزعه منه كرهاً أو غفلة ولا حاكم يجبره على نزعه كما يفهم من كلام الشارح في كتاب الأيمان ١٠/ ٥٧.
(٤). كما مر.
(٥). وإن ظهر بقطعها حرفان في الصلاة كما مر في شروط الصلاة ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>