للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

أَقَلُّ الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَمْنَعُ الرَّائِحَةَ وَالسَّبُعَ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ، وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ إنْ صَلُبَتْ الْأَرْضُ، وَيُوضَعُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَيُسَلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ وَيُدْخِلَهُ الْقَبْرَ الرِّجَالُ، وَأَوْلَاهُمْ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيهِ.

(فصل) في الدفن وما يتبعه (١)

(أقل القبر) المحصل للواجب (حفرة تمنع الرائحة والسبع)؛ لأن حِكْمَة وجوب الدفن لا تحصل إلا بذلك. وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض وستره بكثير نحو تراب أو حجارة فإنه لا يجزئ عند إمكان الحفر؛ لأنه ليس دفنا، أما لو لم تمنع الحفرة السباع منه فيجب بناء القبر بحيث تمنع وصولها إليه فإن لم يمنعها البناء وجب صندوق (ويندب أن يوسّع ويعمّق)؛ للخبر الصحيح في قتلى أحد ((أحفروا وأوسعوا وأعمقوا)) (قامة وبسطة) بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة، ويساوي ذلك أربعة أذرع ونصف بذراع اليد (واللَُحد) وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر -والأولى كونه القبلي- قدر ما يسع الميت (أفضل من الشَّق) وهو حفرة كالنهر يُبْنَى جانباها ويوضع بينهما الميت ثم تسقف -والحجر أولى- ويرفع قليلا بحيث لا يمسه (إن صلبت الأرض)؛ لخبر مسلم أن سعد بن أبي وقاص أمر أن يجعل له لحد وأن ينصب عليه اللبن كما فعل برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما في رخوة فالشق أفضل، ويسن أن يُوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه؛ للخبر الصحيح به، (ويوضع) ندبا (رأسه) أي الميت في النعش (عند رجل القبر) أي مؤخره (ويسل من قِبَل رأسه برفق)؛ لما صحّ عن صحابي أنه من السنة (٢)، (ويدخله) ولو أنثى ندبا (٣) (القبر الرجال)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنته أم كلثوم))، نعم يندب أن يتولين حملها من المغتسل إلى النعش وتسليمها لمن بالقبر وحل شدادها فيه (وأولاهم) بالدفن (الأحق بالصلاة) لكن من حيث الدرجة والقرب دون


(١). ويكفي أن يكفنه الملائكة كما صرح به الشارح أول كتاب الجنائز ٤/ ٩٩.
(٢). ومال الشارح في فصل الأذان إلى عدم سنية الأذان عند إنزال الميت لقبره ١/ ٤٦١.
(٣). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>