للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً فَأَوْلَاهُمْ الزَّوْجُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَيَكُونُونَ وِتْرًا، وَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ عَلَى يَمِينِهِ لِلْقِبْلَةِ وَيُسْنَدُ وَجْهُهُ إلَى جِدَارِهِ وَظَهْرُهُ بِلَبِنَةٍ وَنَحْوِهَا، وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ بِلَبِنٍ،

الصفات؛ إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب عكس الصلاة (قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج) وإن لم يكن له حق في الصلاة (والله أعلم)؛ لأنه ينظر ما لا ينظرون، وبعده المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة -ويقدم الزوج على المحرم الأفقه بل على الفقيه إن عَرَف أي الزوج أحكامَ الدفن الواجبة- فعبدها فممسوح فمجبوب فخصي أجنبي؛ لضعف شهوتهم فعصبة غير محرم كابن عم ومعتق وعصبة بترتيبهم في الصلاة فذو رحم كذلك فصالح أجنبي، فإن استوى اثنان قربا وفضيلة أقرع، نعم يقدم من الأجانب المستوون في الصفات مَن بَعُد عهده بالجماع؛ لأنه أبعد عن مذكّر يحصل له لو ماسَّ المرأة (ويكونون وترا) ندبا؛ لما صح ((أن دافنيه -صلى الله عليه وسلم- علي والعباس والفضل -رضي الله عنهم-) وفي رواية خمسة، والزيادة على الواحد إلى ثلاثة وهكذا منوطة بالحاجة (ويوضع في اللحد) أو الشق (على يمينه) ندبا كالاضطجاع عند النوم، ويكره على يساره (للقبلة) وجوبا؛ لنقل الخلف له عن السلف، فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها حَرُمَ ونُبِش ما لم يتغير (ويسند) ندبا في هذا وما بعده (١) (وجهه) ورجلاه (إلى جداره) ويتجافى بباقيه حتى يكون قريبا من هيئة الراكع (وظهره بلبنة) طاهرة (ونحوها)؛ لتمنعه من الاستلقاء على قفاه، ويجعل تحت رأسه نحو لبنة ويفضي بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إليه أو إلى التراب؛ ليكون بهيئة من هو في غاية الذل، ولو مات صغير أسلم دفن بمقابر الكفار؛ لإجراء أحكامهم الدنيوية عليه (و) يجب إذا دفن في شق أن يسقف، فإن دفن في لحد وجب أن يُبنى اللحد باللبن، ثم (يسد) وجوباً (فَتْح اللحد بلبن) أيضاً أي يسد ما بينه من الفُرَجِ بنحو كسر لبن؛ اتباعا لما فُعِل به -صلى الله عليه وسلم-، وكاللبن في ذلك غيره لكن اللبن أولى (٢)؛ لأنه المأثور كما يجب أيضا، ولو انهدم القبر أو انهار ترابه عقب دفنه تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره، ومحل ذلك حيث لم يخش عليه سبع أو يظهر منه


(١). من الأفعال المعطوفة عليه إلا ما استثني.
(٢). هذا في اللحد أما الشق فالأولى كون التسقيف بالحجر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>