للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ سُنَّةٌ، وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ لِلْمَكْتُوبَةِ، وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. وَالجَدِيدُ: نَدْبُهُ لِلْمُنْفَرِدِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ، .... …

(فصل) في الأذان والإقامة

الأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبدالله بن زيد -رضي الله عنه- (الأذان) لغة: الإعلام، وشرعا: ذكر مخصوص شُرع أصالة للإعلام بالصلاة المكتوبة (والإقامة) وهي الذكر الآتي، وهما (سنة) على الكفاية، (وقيل فرض كفاية)؛ لخبر ((إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم))، وعلى هذا يقاتل أهل بلدة تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار، والضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه، وعلى الأول لا قتال لكن لا يحصل كمال السنة إلا بظهور الشعار، وإن حصل أصل السنة بسماع واحد له. (وإنما يشرعان للمكتوبة) دون المنذورة وصلاة الجنازة والنفل بل يكرهان في ذلك؛ لعدم ورودهما، نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش وعند الحريق -قيل وعند إنزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا وهو مردود- وعند تمرُّد الجن، وهو والإقامة خلف المسافر، (ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل شرعت فيه الجماعة وصُلِّي جماعة ككسوف وتراويح لا جنازة؛ لأن المشيعين حاضرون غالباً (الصلاة جامعة (١)؛ لثبوته في الصحيحين في الكسوف وفي الباقي قياساً وفي معناه الصلاة الصلاة، أو هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله. (والجديد ندبه للمنفرد) وإن بلغه أذان غيره. (ويرفع) المؤذن ولو منفرداً أو كرهت الجماعة الثانية (صوته) ما استطاع؛ للخبر الصحيح ((ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)) (إلا بمسجد) أو غيره.


(١). عند الشارح أنه بدل عن الأذان والإقامة، أما الرملي فعن الإقامة فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>