للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ الجَمَاعَةَ تُسَنُّ فِي التَّرَاوِيحِ. وَلَا حَصْرَ لِلنَّفْلِ المُطْلَقِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَهُ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا نَوَى عَدَدًا فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَهُمَا وَإِلَّا فَتَبْطُلُ ....

بفعل كسنة طواف؛ للخلاف في وجوبها، فتحية؛ لتحقق سببها، فإحرام فسنة وضوء، فما تعلق بغير سبب من المصلي كسنّة الزوال (١) فالنفل المطلق.

[تنبيه] قُدِّم الوتر على سنة الفجر؛ لقوة الخلاف في موجبه فروعي، ولا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة مرجوح من مذهبه أو غيره إلا إن قوي مدركه بأن يقف الذهن عنده لا بأن تنهض حِجَّتُهُ ولم يؤدِّ لخرق إجماع وأمكن الجمع بينه وبين مذهبه.

(و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح)؛ للاتباع وإجماع الصحابة وهي عشرون كما أطبقوا عليها في زمن عمر -رضي الله عنه- وكانوا يوترون عقبها بثلاث، ولأهل المدينة؛ لشرفهم بجواره -صلى الله عليه وسلم- ستّ وثلاثون؛ جبرا لهم في مقابلة طواف أهل مكة؛ لاشتهاره دون نكير فكان بمنزلة الإجماع السكوتي ولمَّا كان فيه ما فيه قال الشافعي -رضي الله عنه- ((العشرون لهم أحب إليّ))، ويجب التسليم من كل ركعتين؛ لأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها (٢)، فإن زاد جاهلا صار نفلا مطلقا، وأن ينوي التراويح أو قيام رمضان (٣) ووقتها كالوتر. (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب؛ لما صحّ ((أن الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل)) فله صلاة ما شاء (٤) ولو من غير عدد ولو ركعة بتشهد بلا كراهة، (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) أو ثلاث أو أربع بل (وفي كل ركعة)؛ لحل التطوع بها (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة (٥) والله اعلم)؛ لأنه لم يعهد له نظير أصلا، وله جمع عدد كثير بتشهد آخره، وحينئذ يقرأ السورة في الكل، وإلا ففيها قبل التشهد الأول، (وإذا نوى عددا) ومنه الركعة (فله أن يزيد) في غير ما مرّ في متيمم رأى الماء أثناءه (وينقص بشرط تغيير النية قبلها) أي الزيادة والنقص (وإلا فتبطل) إن تعمد؛ لعدم


(١). خلافا لهما فسنة الزوال عندهما مقدمة على سنة الصبح.
(٢). كما ذكره الشارح في كلامه على الضحى ٢/ ٢٣٢.
(٣). عندهما لابد أن يستحضر ((من)) التبعيضية خلافا لظاهر كلام الشارح.
(٤). نعم يأتي في كتاب النفقات أن للزوج منعها من النفل وإن لم يرد الاستمتاع بها ٨/ ٣٣١.
(٥). عند الرملي يبطل بنية التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>