للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءٍ لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا وَمُوَالَاتُهَا،

(و) وتجب رعاية جميع حروفها وحينئذ (لو أبدل) حاء الحمد هاء أو نطق بقاف العرب بطلت (١) إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت، ويجري ذلك في سائر أنواع الإبدال وإن لم يتغير المعنى كالعالمون، فحينئذٍ لو أبدل (ضاداً بظاءٍ لم تصح في الأصح)؛ لتغيره النظم والمعنى، والخلاف في قادر لم يعتمد وعاجزٍ أمكنه التعلم فترك، أما عاجز عنه فيجزئه قطعاً، وقادر عليه متعمد له فلا يجزئه قطعا بل تبطل صلاته إن علم، ولو أتى بذال الذين مهملة بطلت.

[تنبيه] متى خفف القادر مشددا أو لحن أو أبدل حرفا بآخر إن لم تكن قراءة شاذة كإنّا أنطيناك أوترك الترتيب في الفاتحة أو السورة فحكمه أنه إن غَيَّر المعنى بطلت صلاته إن علم وتعمد، ومعنى تغيير المعنى أنه بطل أصله أو استحال إلى معنى آخر -ومنه كسر كاف إيّاك لا ضمها-، فإن جهل أو سها فتبطل فقراءته لتلك الكلمة فلا يبني عليها بعد إعادتها إلا إن قصر الفصل، ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها به، أما إن لم يتغير المعنى فلا تبطل الصلاة ولا القراءة، ويأتي هذا التفصيل في القراءة الشاذة إذا غيرت المعنى وإن اشتملت على زيادة حرفٍ أو نقصه. وتحرم القراءة بالشاذ -وهو ما وراء السبعة- مطلقا، وتلفيق قراءتين من السبع إن ارتبط المعنيان -كنصب آدم وكلمات أو رفعهما- ثمّ إن غير المعنى أبطل وإلا فلا. ولو لحن إمامه لحنا يغيِّر المعنى فله انتظاره؛ لجواز سهوه (٢). (ويجب ترتيبها) ولو خارج الصلاة؛ للاتباع ولأنه مناط الإعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به مطلقا، ثم يبني عليه إن سها بتأخير الأول ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد تأخيره وقصد به التكميل (٣) أو طال الفصل عمدا بين فراغه وتكميله -بخلافه سهوا فلا يضر إلا إن طال-؛ لأن قصد التكميل به -أي النصف الأول- صارفٌ. ولو ترك حرفا مثلا متعمدا استأنف قراءة تلك الكلمة إن لم يُغيّر المعنى وإلا فالصلاة، أو غير متعمد لم يعتد بما بعده حتى يأتي به قبل طول الفصل، (وموالاتها)؛ للاتباع، بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العِي.


(١). خلافا لشرح المنهج فلا تبطل عنده ونص على الكراهة في شرح الروض كالرملي.
(٢). ذكره الشارح في مبطلات الصلاة.
(٣). لم يقيد بقصد التكميل في شرح المنهج.

<<  <  ج: ص:  >  >>