للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسِرُّهُمَا، وَيَتَعَوَّذُ كُلَّ رَكْعَةٍ عَلَى المَذْهَبِ، وَالْأُولَى آكَدُ. وَتَتَعَيَّنُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إلَّا رَكْعَةَ مَسْبُوقٍ. وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا، وَتَشْدِيدَاتِهَا

لقوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل: ٩٨، وهذا أفضل صيغة له، ويسن التعوذ ولو لمن يأتي بذكر بدل عن الفاتحة (١)؛ لأن للنائب حكم المنوب عنه. ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا، (ويسرهما) حتى في جهرية كسائر الأذكار، وخارج الصلاة يجهر بالتعوذ للقراءة مطلقا إن كان من يسمعه؛ للاتباع وهو حينئذ سنة عين (ويتعوذ كلَّ ركعة على المذهب)؛ لأن في كل ركعة قراءة جديدة، وهو للقراءة، ولذا يسن في القيام الثاني من كل من ركعتي صلاة الكسوف، وإنما لم يعده لو سجد لتلاوة؛ لقرب الفصل، وأُخذ منه أنه لا يعيد البسملة أيضا -وإن كانت البسملة سنة لمن ابتدأ أثناء السورة (٢) غير براءة (٣) - وكسجود التلاوة كل ما يتعلق بالقراءة بخلاف السكوت إعراضا أو الكلام بأجنبي وإن قلّ، وأُلحق بإعادة التعوذ إعادة السواك، (والأولى آكد)؛ للاتفاق على ندبه فيها. (وتتعين الفاتحة (٤) كل) قيام من قيامات الكسوف الأربعة، وكل (ركعة)؛ لخبر ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الظاهر في نفي الحقيقة (إلا ركعة مسبوقٍ)؛ لتحمل الإمام لها بشرطه، وقد يتصور سقوط الفاتحة في الركعات الأربع لسبقه في الأولى وتخلفه عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم في كل مما بعدها إلا والإمام راكع. (والبسملة منها)؛ عملا، ويكفي فيه الظنّ؛ لتحري الصحابة في تجريد المصحف عمّا ليس بقرآن المؤيَّد بتواترها عن جماعة من قُرّاء السبع، ولا يكفر نافي البسملة أو مثبتها، والأصح أنها آية من كل سورة ما عدا براءة بل تحرم أولها، (وتشديداتها) الأربع عشرة فتخفيف مشدد يبطل قراءته كأن قرأ الرحمن بفك الإدغام، أما لو شدد مخففا فيسيء وتصح صلاته. ولو علم معنى إيَاك المخفف وتعمده كفر وإلا أعادها وسجد للسهو.


(١). خلافا للمغني.
(٢). خصه الرملي خارج الصلاة كما نقله ابن قاسم عنه.
(٣). أما هي فعند الشارح والخطيب تحرم أولها وتكره أثنائها وعند الرملي تكره في أولها وتندب في أثنائها.
(٤). ولا يشترط فهم معناها كما أفاده الشارح في الجمعة ٢/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>