للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ لِلْقَادِرِالنَّفْلُ قَاعِداً، وَكَذَا مُضْطَجِعًا فِي الْأَصَحِّ.

الرَّابِعُ: الْقِرَاءَةُ، وَيُسَنُّ بَعْدَ التَّحَرُّمِ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ، ثُمَّ التَّعَوُّذُ،

(وللقادر التنفل) ولو نحو عيد (قاعدا، وكذا مضطجعا) والأفضل كونه على اليمين، ولا يصح مستلقيا مع إمكان الاضطجاع؛ لعدم وروده (في الأصح)؛ لحديث ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد))، ومحله في القادر وفي غير نبينا -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه مأمون من الكسل، ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود. ثم إن تطويل القيام أفضل من تكرير غيره كالسجود إذا استوى الزمنان، بل الأفضل عشر ركعات من قيام على عشرين من قعود؛ لحديث ((أفضل الصلاة طول القنوت)). وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه وإن وصل لحد الراكع؛ لأن هذا أقرب للقيام من الجلوس، نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة إنحناء له بعد فراغ قراءته (١)؛ لئلا يلزم اتحاد ركني القيام والركوع، بل يجوز لمريد سجدة التلاوة في النفل قراءة الفاتحة في هوية إلى وصوله للسجود.

(الرابع القراءة) للفاتحة (ويسن بعد التحرم) إلا جنازة ولو على غائب أو قبر (دعاء الافتتاح) -والتعوذ إلا لثلاثة مَن أدرك الإمام في غير القيام كالاعتدال والتشهد، نعم إن سلم الإمام قبل أن يجلس بقيت سنيته، والثاني من خاف فوت بعض الفاتحة لو أتى به، والثالث إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به، ويزيد (٢) دعاء الافتتاح أنه لا يسن لمن شرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوا- وهو مشهور (٣)، ولا يفوت بالنسبة للمأموم بشروع الإمام في الفاتحة، ولو اقتدى بمخالف فتركه لم يتبعه (٤). ولا يجوز لغيره -صلى الله عليه وسلم- أن يقول ((وأنا أول المسلمين)) إلا إن قصد لفظ الآية. ولا يزيد الإمام على الدعاء المشهور إلا إن أمّ في مسجد غير مطروق بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرأ غيرهم -وإن قلّ حضوره- ولا تعلق بعينهم حقّ كأجراء وأرقاء ومتزوجات، ويسن التعوذ مطلقاً، (ثمّ) إن أتى بدعاء الافتتاح فمحل (التعوذ) بعده؛


(١). وذكر الشارح في سجود السهو أنه لو ظن المأموم سلام إمامه فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم منه ٢/ ١٨١.
(٢). قال الشارح في باب الوضوء إن القصد منه أن يقع الافتتاح ولا يتقدمه غيره ١/ ٢٢٩.
(٣). وهو ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)).
(٤). ذكره الشارح في صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>