للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ

عليه; ولأن عليه التعميم كما مر، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما. أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى، (والأظهر منع نقل الزكاة) -لغير الغازي على ما مر فيه- عن محل المؤدَّى عنه الذي وجبت فيه مع وجود مستحق به إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه أي: بأن نسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا وإن خرج (١) عن سوره وعمرانه. وإذا منعنا النقل حرم ولم يجز؛ لخبر الصحيحين ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).

[تنبيه] يستثنى من منع نقل الزكاة الدين الذي في الذمة فللمالك أن يخرج زكاته في أي بلد شاء (٢)، ومحل ذلك إن كان الدين حالا وتيسر تحصيله وإلا فيحتمل اعتبار محل القبض ويحتمل التخيير المار.

والكلام في المالك المقيم ببلد أو بادية لا يظعن عنها، أما الإمام فله نقلها مطلقا؛ لما مر أن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة، وكذا الساعي بل يلزمه نقلها للإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها، ومثله قاض له دخل فيها بأن لم يولها الإمام غيره، ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك فيه لكن لا ينقل إلا في عمله لا خارجه، وقد يجوز للمالك أيضا كما إذا كان له بكل محل عشرون شاة فله مع الكراهة إخراج شاة بأحدهما؛ حذرا من التشقيص، وكأن حال الحول والمال ببادية لا مستحق بها فيفرقه في أقرب محل إليه به مستحق (٣). وللمنتجعين من أهل الخيام الذين لا قرار لهم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهم عند تمام الحول فإن تعذر الوصول للأقرب فإن رجا الوصول عن قرب انتظر وإلا نقل للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذا، ولو استوى بلدان في القرب إليه صارا كبلد واحدة فيجري في مستحقيهما ما مر في مستحق بلد واحدة، والحلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكلٍّ كلُّ حلة منها كبلد فيحرم النقل إليها، وغير المتمايزة له النقل إليها لمن بدون


(١). خلافا للمغني.
(٢). خلافا للشهاب الرملي فأفتى باعتبار بلد المديون.
(٣). محله كما مر إن كان المالك أو وكيله مسافرا مع المال، أما إن لم يكن معه لم يجب الإخراج حتى يصل لمالكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>