للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ، ثُمَّ المَأْخُوذُ جِزْيَةٌ، فَلَا تُؤخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيهِ.

فصل

يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالًا وَدَفْعُ أَهْلِ الحَرْبِ عَنْهُمْ وَقِيلَ إنْ انْفَرَدُوا لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ

(ولو كان) المال الزكوي (بعض نصاب) كعشرين شاة (لم يجب قسطه في الأظهر)؛ إذ لا يجب فيه شيء على المسلم، ومن ثم يجب القسط في الخلطة الموجبة للزكاة، (ثم المأخوذ جزية) حقيقة فيصرف مصرفها (فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه) ولو زاد المجموع على أقل الجزية فسألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا.

(فصل) في جملة من أحكام عقد الذمة

(يلزمنا) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى (الكف عنهم (١) نفسا ومالا وعرضا واختصاصا وعما معهم كخمر وخنزير لم يظهروه؛ لخبر أبي داود ((ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)) (وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا (٢) و رَدَّ ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم; لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها (ودفع أهل الحرب) والذمة والإسلام (عنهم) إن كانوا بدارنا; لأنه يلزمنا الذب عنها، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم إلا إن شرطوه علينا أو انفردوا بجِوارنا، وأُلحق بدارنا دار حرب فيها مسلم، بمعنى أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أن المراد أنه لم يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم، ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم، (وقيل إن انفردوا لم يلزمنا) ببلد (الدفع عنهم) كما لا يلزمهم الذب عنا، والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا. أما عند شرط أن لا نذب عنهم فإن كانوا معنا أو بمحل (٣) إذا قصدوهم مروا علينا


(١). ولا نطالبهم بإقامة عبادة وإن كانوا يعاقبون على تركها كسائر الفروع المجمع عليها في الآخرة كما مر في كتاب الصلاة ١/ ٤٤٦، ومع ذلك يمنع علينا معاونتهم في معصية فيحرم إطعامهم في نهار رمضان كما مر في كتاب الصيام ٣/ ٤٢٨.
(٢). ويجب إطعامهم إذا عجزوا كما أفاده الشارح في الجنائز ٣/ ١٥٩.
(٣). صادق بمحل دار الحرب وكلام شرح الروض يخالفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>