للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ الجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِتْرِ عَقِبَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهُ الضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ

عمر -رضي الله عنه-، وإنما يجمع بينهما إمام محصورين بشروطه وإلا اقتصر على قنوت الصبح. (و) الأصح (أن الجماعة تندب في الوتر) في رمضان سواء أفعل (عقب التراويح) أم بعدها أم من غير فعلها وسواء أفعلت التراويح (جماعة) أم لا (والله أعلم)، نعم من له تهجد لا يوتر معهم بل يؤخر وتره لما بعد تهجده. (ومنه الضحى (١)، وأقلها ركعتان) وصحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى بهما، وأدنى كمالها أربع؛ لما صحّ أنه كان -صلى الله عليه وسلم- ((يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء))، فست فثمان وهو أفضلها؛ لأنها أكثر ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم-، ويسن قراءة الشمس والضحى في الأوليين وما عداهما يقرأ فيه الكافرون والإخلاص (٢)، (وأكثرها ثنتا عشرة ركعة (٣) وخبره ضعيف، والأفضل السلام من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح إلى الزوال ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار؛ لما صحّ أنها حين ترمَض (٤) الفصال (٥).

[تنبيه] ما ذُكِر أن الثمان أفضل لا ينافي قاعدة إن كلما كثر وشقّ كان أفضل؛ لخبر مسلم ((أجرك على قدر نصبك))؛ لأنها أغلبية بدليل أن القصر قد يكون أفضل من الإتمام وركعتي العيد أفضل من ركعتي الكسوف بكيفيتها الكاملة؛ لأن العيد أشبه بالفرض لتوقيته، أو نقول أن أفضلية القليل من حيث الإتباع أو المصلحة، ولذا كان استكثار قيمة الأضحية أحبّ من استكثار عددها والعتق بالعكس؛ لأن القصد ثَمَّ طيب اللحم وهنا تخليص الرقبة.


(١). وهي الإشراق عند الجمال الرملي وأبيه خلافا للشارح.
(٢). كما في شرح بافضل.
(٣). وفاقا للمنهج وخلافا لهما فقالا أكثرها ثمان ولا تصح نيته بالزائد عنها.
(٤). أي تبرك من شدة الحر.
(٥). ومرَّ في صفة الصلاة أنها في المسجد أولى ١/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>