للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الفِطر

يَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ فِي الْأَظْهَرِ، فَتُخْرَجُ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ. وَيُسَنُّ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ،

(باب زكاة الفِطر (١)

أضيفت إليه; لأنه جزء من موجبها المركب (٢)، وأصلها الإجماع، وورد أنها ((طهرة للصائم)(تجب بأول ليلة) لا قبلها (العيد) أي بإدراك هذا الجزء مع إدراك آخر جزء من رمضان (٣) (في الأظهر)؛ لحديث ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر .. الحديث)) فقد أضافها إلى الفطر من رمضان، فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المُخْرِج أو باعه قبله وجب الإخراج على الوارث أو المشتري، (فتخرج عَمَّن مات) أو طُلّق أو أعتق أو بيع (بعد الغروب) ولو قبل التمكن (٤) ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده وقت الغروب؛ لوجود السبب في حياته، واستغناء القريب كموته؛ لاستقرارها (دون من ولد) بعد الغروب أي تم انفصاله؛ لعدم إدراكه الموجب، ودون من حدث من زوجة وقن وإسلام وغنى، ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب؛ للشك. (ويسن أن) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته، وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل؛ للأمر الصحيح به، وأن (لا تؤخر عن صلاته) بل يكره ذلك؛ للخلاف في الحرمة. وإناطة إخراج الفطرة بالصلاة


(١). أفاد الشارح في كتاب الصيام أنه يجب صرف صاع الفطر إلى اثنين وعشرين ثلاثة من كل صنف والعامل؛ لأنه زكاة مستقلة ٣/ ٤٤٦، نعم كلام الشارح في قسم الزكاة يميل إلى جواز إعطائها ثلاثة ٧/ ١٦٩.
(٢). خلافا للمغني حيث اعتمد أنها سميت بالفطر؛ لأن وجوبها يدخل بوجوبه.
(٣). ولو سافر من رؤى هلال العيد ببلده إلى بلدة أخرى تخالفها في المطلع وولد له ولد في البلد الأول قبل غروب اليوم الثاني لم تجب عليه فطرته بخلاف ما لو ولد في البلد الثانية كما ذكره الشارح في الحج ٤/ ٣٤ - ٣٥.
(٤). نعم لو تلف ماله قبل التمكن سقطت.

<<  <  ج: ص:  >  >>