للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه ; لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين -ومن ثم امتنع (١) في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (٢) - فإن انتفى الأولان أعتبر العرف المطرد الآن في الوقف فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوب ; لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف، فإن اختلف عرف عمل بالأكثر وإلا فبما دلت عليه القرائن (٣). ويحرم بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر. وما وقف للفطر به في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف -ولو قبل الغروب- لصوام رمضان ولو أغنياء وأرقاء. وللناظر التفضيل والتخصيص، ولا يتقيد بمن في المسجد؛ لأن القصد حيازة فضيلة الإفطار وهو لا يتقيد بمحل. ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده (٤)، وأُلحق به شرط الضامن. ولو وقف على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نذر له صرف لمصالح حجرته الشريفة فقط إن اقتضى العرف ذلك وإلا فيرجع إلى تعيين المصرف لرأي ناظرها (٥).

ولو وقف على أهل بلد أعطي مقيم بها غاب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا.


(١) نعم يجوز كما ذكر الشارح في إحياء الموات لغير أهل مدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها، وأنه متى عين الواقف مدة للفقيه في المدرسة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته ٦/ ٢٢٣.
(٢) وتقدم في باب أسباب الحدث تحريم البول في الماء الموقوف ١/ ١٦٧.
(٣) ولذا لو رأينا صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه، ويؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد كما ذكره الشارح في باب الغسل ١/ ١٦٨.
(٤) لعل المراد رهن لغوي لا شرعي لئلا يخالف ما قدمه الشارح في الرهن من بطلانه وبطلان شرطه ٥/ ٦٤.
(٥) ذكر الشارح آخر النذر هذا الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>