للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَائِدًا عَلَى أَقَلِّ جِزْيَةٍ، وَقِيلَ يَجُوزُ مِنْهَا، وَتُجْعَلُ عَلَى غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ، لَا فَقِيرٍ فِي الْأَصَحّ، وَيَذْكُرُ عَدَدَ الضِّيفَانِ رِجَالًا وَفُرْسَانًا، وَجِنْسَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ وَقَدْرُهُمَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا، وَعَلَفَ الدَّوَابِّ، وَمَنْزِلَ الضِّيفَانِ مِنْ كَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ

(زائدا على أقل جزية) فلا يجوز جعله من الأقل; لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة، (وقيل يجوز منها) أي الجزية التي هي أقل; لأنه ليس عليهم غيرها، (وتجعل) الضيافة (على غني ومتوسط) أي عند نزول الضيف بهم، (لا فقير) فلا يجوز جعلها عليه (في الأصح) ; لأنها تتكرر فيعجز عنها، (ويذكر) العاقد عند اشتراط الضيافة (عدد الضيفان رجالا وفرسانا) أي ركبانا، وذلك; لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر فيقول على كل عني (١) أو متوسط جزية كذا وضيافة عشرة مثلا كل يوم أو سنة مثلا خمسة رجالة وخمسة فرسان أو عليكم ضيافة ألف مسلم كل سنة مثلا رجالة كذا وفرسان كذا يتوزعونهم فيما بينهم بحسب تفاوتهم في الجزية. ويشترط فيما إذا قال على كل غني أو متوسط عدد كذا أو عليكم عدد كذا ولم يقل كل يوم أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول مع ذكر قدر ومدة الإقامة، (و) يذكر (جنس الطعام والأدم) كالبر والسمن وغيرهم بحسب العادة الغالبة في قوتهم، وقد يدخل في الطعام الفاكهة والحلوى لكن محل جواز ذكرهما إن غلبا ثَمّ. وأجرة الطبيب والخادم مثلهما في ذلك إلا إذا سكت عنه أو لم يعتد في محلتهم (٢) (وقدرهما، و (٣) يذكر أن (لكل واحد) من الأضياف (كذا) منهما بحسب العرف ويفاوت بينهم في قدر ذلك لا صفته بحسب تفاوت جزيتهم. وليس لضيف تكليفهم ذبح نحو دجاجهم ولا غير الغالب من أقواتهم، (و) يذكر (علف الدواب) ولا يشترط ذكر جنسه وقدره فيكفي الإطلاق ويحمل على تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير، نعم إن ذكر الشعير في وقتٍ اشتُرط بيان قدره. ولا يجب عند عدم تعيين عدد دواب كلٍّ علف (٤) أكثر من دابة لكل واحد، (و) يذكر (منزل الضيفان) وكونه يدفع الحر والبرد (من كنيسة وفاضل مسكن) وبيت فقير ولا يُخرِجون أهل منزل منه، ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا


(١). مرَّ ضابطة آنفا.
(٢). خلافا للمغني والروض فاعتمدا عدم اللزوم.
(٣). قال المغني إن الواو لا معنى لها هنا، وردَّ كلامه الشارح.
(٤). فاعل يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>