للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً. وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ فَاتَتْهُ فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ الجُمُعَةَ

(فصل) فيما تُدْرَك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف والمزحوم وغير ذلك

(مَن أدرك ركوع الثانية) مع الإمام المتطهر المحسوب له واستمر معه إلى أن يسلم (١) -فلو فارق أو بطلت صلاة الإمام لم يدرك الجمعة- (أدرك الجمعة) حكماً لا ثواباً كاملاً (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) جهرا؛ للخبر الصحيح ((من أدرك ركعة من الجمعة فليُصَلِّ إليها أخرى))، وتحصل الجمعة أيضا بإدراك ركعة أولى معه وإن فارقه بعدها؛ لما مر، وبإدراك ركعة معه وإن لم تكن أولى الإمام ولا ثانيته بأن قام لزائدة ولو عامدا فجاء جاهل بحاله واقتدى به وأدرك الفاتحة ثم استمر معه إلى أن يسلم; لأنه أدرك مع الإمام ركعة قبل سلام الإمام ولا بد في حالة تعمد الإمام الزيادة من زيادة الإمام على الأربعين، وفي هذه الأحوال كلها لو أراد آخر أن يقتدي به (٢) في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز (٣)، وعليه لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل (وإن أدركه بعده) أي الركوع (فاتته فيتم بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) من غير نية؛ لفوات الجمعة، (والأصح أنه ينوي) وجوبا (٤) (في اقتدائه الجمعة)؛ لأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك (٥) فيدرك معه الجمعة.


(١). خالفوه فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية.
(٢). أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط.
(٣). خلافا لهما.
(٤). وحمل الشهاب الرملي الندب على من تلزمه الجمعة كالمسافر.
(٥). إنما عبر بـ ((ويعلم إلى آخره))؛ لقولهم لا تجوز متابعة الإمام في فعل السهو ولا في قيام الخامسة ولو بالنسبة للمسبوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>