للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا إلَيْهِ بِأَلَّا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ: افْسَخِي أَوْ جُوعِي.

فصل

تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْوَالِدِ، وَإِنْ عَلَا، وَالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا،

(وله أن يلجئها) أي المكلفة؛ إذ لا ينفذ من غيرها (إليه) أي الفسخ (بألا ينفق عليها) ولا يمونها (ويقول) لها (افسخي أو جوعي)؛ دفعا للضرر عنه، والمكاتبة كالقنَّة فيما عدا الإجبار. ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على عتقها أو تزويجها (١).

[(فصل) في مؤن الأقارب]

(يلزمه) أي الفرع الحر أو المبعض الذكر والأنثى (٢) (نفقة) أي مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر -وقنه المحتاج له وزوجته إن وجب إعفافه- أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (٣) (وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعا، ولقوله تعالى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} لقمان: ١٥ وللخبر الصحيح ((أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)) (و) يلزم الأصل الحر أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة (الولد) المعصوم الحر أو المبعض كذلك (وإن سفل) ولو أنثى كذلك؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ الآية، وقوله {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ فإذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم، ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له، وأُلحق به بالغ عاجز كذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لهند ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) (وإن اختلف دينهما)؛ لعموم الأدلة. والشرط عصمة المنفق عليه كما مر لا نحو مرتد وحربي، ولا يُلحق بهما زانٍ محصن؛ لأن توبته لا تعصمه فهو ليس بقادر على إزالة مانعه بخلافهما. ثم إنه لا يشترط اتحاد محل المنفق والمنفق عليه، حتى لو أراد المنفق عليه سفرا أو كان مقيما بمحل بعيد عن المنفق لزمه إرسال كفايته له مع من يثق به لينفق عليه.


(١). خلافا لهم فلم يجبروه على ذلك، بل على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها.
(٢). لا المكاتب لضعف ملكه عن احتمال المواساة ذكره الشارح في باب من تلزمه الزكاة ٣/ ٣٢٩.
(٣). استثنى في المغني ما لو كان للمكاتب ولد من أمته أو من زوجته التي هي أمة سيده فتجب عليه نفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>