(يستحب للإمام) إذا حضر (أو منصوبه) ونصبه واجب على الإمام (أن يخطب بمكة) وكونها عند الكعبة أو ببابها حيث لا منبر أفضل، ويسن كونه مُحْرِما ويفتتحها المحرم بالتلبية وغيره بالتكبير (١)(في سابع ذي الحجة بعد) أداء (صلاة الظهر) أو الجمعة (خطبة فردة يأمر فيها) المتمتعين والمكيين بطواف الوداع بعد إحرامهم وقبل خروجهم; لأنه مندوب لهم لتوجههم لابتداء النسك دون المفردين والقارنين؛ لتوجههم لإتمامه، ويأمر جميع الحجاج (بالغدو) أي السير بعد صبح الثامن (إلى منى) بحيث يكونون بها أول الزوال، ويستثنى مَن تلزمه الجمعة كحاج انقطع سفره إذا كان الثامن الجمعة فلا يجوز له الخروج بعد الفجر إلا إن عُذر أو أقيمت صحيحة بمنى.
[تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهرا؛ لأنه مصلحة عامة، (ويعلمهم) في هذه الخطبة (ما أمامهم من المناسك) إلى الخطبة الأخرى، نعم الأكمل أن يعلمهم فيها كل المناسك؛ لترسخ في أذهانهم بإعادتها في الخطب الآتية، وأيضا ينبغي أن يتعرض لما قبل الخطبة؛ ليتذكره من أخل به، (ويخرج بهم) في غير يوم الجمعة وفيه إن لم تلزمهم وإلا فقبل الفجر ما لم تتعطل الجمعة بمكة (مِن) بعد صلاة صبح (غد) والأفضل ضحىً؛ للاتباع (إلى منى، و) يستحب أن (يبيتوا بها) وأن يصلوا بها العصرين والعشاءين والصبح؛ للاتباع، والأولى صلاتها بمسجد الخيف والنزول بمنزله -صلى الله عليه وسلم- أو قريب منه، (فإذا طلعت الشمس) أي أشرقت على جبل ثبير المُطِلِّ على مسجد الخيف (قصدوا عرفات) من طريق ضب مكثرين
(١). واستغرب الشارح بحث الطبري الذي اعتمده الرملي في النهاية أن من توجهوا لعرفه قبل دخول مكة يسن لهم ذلك.