للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة النقد]

نِصَابُ الْفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ. وَلَا شَيْءَ فِي المَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا

[باب زكاة النقد]

هو لغة: المضروب (١) من الفضة، والمراد شرعا: الذهب والفضة ولو غير مضروبين (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا) إجماعا تحديدا، فلو نقص في ميزان وتَمَّ في آخر فلا زكاة؛ للشك (بوزن (٢) مكة)؛ للخبر الصحيح ((المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة)(وزكاتهما ربع عشر)؛ لخبرين صحيحين بذلك، ويجب فيما زاد بحسابه، (ولا شيء في المغشوش) أي المخلوط من ذهب بنحو فضة ومن فضة بنحو نحاس (حتى يبلغ خالصه نصابا)؛ لخبر الشيخين ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))، فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب، ويصدق المالك في قدر الغش فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش، فإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها لم يجزئ إخراج الثاني؛ لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا، ويكره للإمام ضرب المغشوش ولغيره ضرب الخالص (٣) إلا بإذنه، وما لا يروج إلا بتلبيس يدوم إثمه بدوامه، ولا يكره إمساك مغشوش موافق لنقد البلد. ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ثم يؤخذ من كلٍّ إن سهل وإلا فمن الوسط، ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسور بل هو أفضل لا عكسهما فيستردهما إن بَيَّن عند الدفع أنه عن ذلك المال.


(١). قال في النهاية إنه لغة الإعطاء.
(٢). ويكفي أن يوزن بالماء كما أفاده الشارح في الربا ٤/ ٢٧٨.
(٣). ظاهره الحرمة في المغشوشة خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>