للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ. وَيُقِيمُ لِلْفَائِتَةِ، وَلَا يُؤَذِّنُ فِي الجَدِيدِ. قُلْتُ: الْقَدِيمُ أَظْهَرُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ كَانَ فَوَائِتُ لَمْ يُؤَذِّنْ لِغَيْرِ الْأُولَى. وَتُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْإِقَامَةُ لَا الْأَذَانُ عَلَى المَشْهُورِ. وَالْأَذَانُ مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا لَفْظَ الْإِقَامَةِ، وَيُسَنُّ إدْرَاجُهَا، وَتَرْتِيلُهُ،

(وقعت فيه جماعة) أو صلوا فرادى وانصرفوا (١)، فيندب حينئذ الخفض؛ لئلا يتوهم دخول وقت صلاة أخرى أو يشككهم في وقت الأولى لاسيما في الغيم.

[تنبيه] محل التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة، أما إذا تعدد فلا يندب الرفع؛ لأن الرفع في أحدها يضر المنصرفين من البقية بعود كلٍّ لما صلى به أو لغيره، فيتجه حينئذ ندب عدم الرفع وإن لم ينصرفوا، (ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد)؛ لزوال الوقت، (قلت: القديم أظهر والله أعلم)؛ للخبر الصحيح ((أنه -صلى الله عليه وسلم- لمَّا فاتته الصبح بالوادي سار قليلا ثم نزل وأذن بلال)(فإن كان فوائت) وأراد قضائها متوالية (لم يؤذن لغير الأولى)، أو متفرقة فإن طال فصلٌ بين كلٍّ عرفا أذّن لكلٍّ. ولو جمع تأخيرا أذن للأولى فقط، وكذا تقديماً ما لم يدخل وقت الثانية قبل فعلها، ولو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما إلا أن يقدم الفائتة، ثم بعد الأذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا. (وتندب لجماعة النساء) والخناثى ولكلٍّ على انفراده (الإقامة)؛ لأنه لا رفع فيها يخشى منه محذور (لا الأذان على المشهور)؛ لما فيه من الرفع الذي قد يخشى منه افتتان والتشبه بالرجال، ولذا حرم عليها رفع صوتها به (٢) إن كان ثَمَّ أجنبي يسمع (٣)، وإنما لم يحرم غناؤها وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة؛ لأنه يسن الإصغاء والنظر للمؤذن وهما مفتنان بخلاف المغنِّي، وفي الآذان تشبه بالرجال إن كان ثَمَّ أجنبي يسمعها بخلاف غنائها فلا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء. ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعهن لم يكره وكان ذِكراً لله، وكذا الخناثى، (والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة)) أي؛ لأنها المصرحة بالمقصود، وإلا لفظ التكبير فإنه يثنى أولها وآخرها، (ويسن إدراجها) أي إسراعها، (وترتيله)


(١). خلافا للرملي والخطيب والأسنى في التقييد ووفاقا لشرح المنهج.
(٢). بخلاف قراءتها ولو في صلاة كما في النهاية، وقال المغني إن القراءة كالأذان.
(٣). وفاقا للمغني والأسنى وشرح المنهج، وخلافا للنهاية فيحرم عليها الرفع مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>