للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ وَقَوْلُ الجُمْهُورِ: أَنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَالْأُمِّيُّ كَالمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوِ اقْتَدَى بِخُنْثَى فَبَانَ رَجُلًا لَمْ يَسْقُطِ الْقَضَاءُ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْعَدْلُ أَوْلَى مِنَ الْفَاسِقِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَأِ وَالْأَوْرَعِ ....

نحو ذلك؛ لأن المراد هنا الرؤية ولو بالقوة؛ لفحش النجاسة والتقصير متعلق بها، ولذا فالأعمى (١) لا يعيد مطلقا؛ لعدم تقصيره ولا يمكنه رؤيتها بالفعل أو بالقوة، (قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم)؛ لعدم أهلية الكافر للصلاة بوجه، (والأميّ كالمرأة في الأصح)؛ بجامع النقص. فإن بان ذلك أو شيء مما مر -غير نحو الحدث والخبث الخفي (٢) - أثناء الصلاة استأنف أو بعدها أعاد بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه الخفي أثناءها فإنه يلزمه مفارقته فوراً ويبني وإلا بطلت وإن لم يتابعه، والفرق أن الوقوف على نحو قراءته أسهل منه على طهره. (ولو اقتدى) مثلا رجل (بخنثى) في ظنه (فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر)؛ لعدم الجزم بالنية، أما لو اقتدى بمشتبه في كونه خنثى لكن غلب على ظنه أنه رجلٌ ثمّ بان خنثى بعد الصلاة ثمّ اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة للجزم بها بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثمّ تبين أنوثته؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة فهو مقصر وإن جزم بالنية.

(والعدل) ولو قنا مفضولا (أولى) بالإمامة (من الفاسق) ولو حرّا فاضلا؛ إذ لا وثوق به في المحافظة على الشروط مع أنها تكره خلفه، والكراهة أشدّ خلف مبتدع لم يكفَّر ببدعته؛ لأن اعتقاده لا يفارقه، وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم لمذموم فيه شرعي غير نحو ما ذكرته؛ لورود تغليظات فيه، ولا يكره الائتمام به.

[تنبيه] يحرم مع عدم الصحة كما سيأتي على الإمام أو نائبه وناظر مسجد (٣) نصب كل من يكره الاقتداء به كفاسق إماماً للصلوات؛ لأهم مأمورون برعاية المصالح. (والأصح أن الأفقه) في الصلاة وما يتعلق بها -وإن لم يحفظ غير الفاتحة- (أولى من الأقرأ) غير الأفقه وإن حفظ كل القرآن؛ لأن الحاجة للفقه أهمّ، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قدَّم أبابكر على مَن هم أقرأ منه، نعم يتساوى قنّ أفقه وحرّ فقيه، ويقدم قنّ فقيه على حرّ غير فقيه، (و) الأفقه أولى من (الأورع)؛ لما مر، ويقدم الأقرأ


(١). اعتمد الرملي أنه لا فرق بين الأعمى والبصير.
(٢). قيده بذلك في الفتح.
(٣). ظاهر كلام الشارح في موضع آخر أن للواقف فعل ذلك ٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>