للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَى النَّصِّ. وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ قُدْوَةِ السَّلِيمِ بِالسَّلِسِ، وَالطَّاهِرِ بِالمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المُتَحَيِّرَةِ. وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ امْرَأَةً، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا، قِيلَ أَوْ مُخْفِيًا وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ، لَا جُنُبًا، أوَ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ

لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه فيتساويان كما يأتي، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة، وتكره إمامة الأقلف ولو بالغا (والأعمى والبصير سواء على النص)؛ لأن الأعمى أخشع والبصير على الخبث أحفظ، وهذا إذا اتحدا حرّية ورقاً مثلاً وإلا فحرٌّ أعمى أولى من قنٍّ بصير، (والأصح صحة قدوة) نحو (السليم بالسلس) ونحوه ممن لا تلزمه إعادة (والطاهر بالمستحاضة)؛ لكمال صلاة السلس والمستحاضة، ويصح قدوة مثلهما بهما جزماً (غير المتحيرة) فلا يصح ولو مع مثلها؛ لوجوب الإعادة عليها (١) (ولو بان إمامه) بعد الصلاة (امرأة) أو خنثى (أو كافرا معلنا) كذمي (قيل أو مخفيا) كزنديق (وجبت الإعادة)؛ لتقصيره؛ لأن أمارة المبطل ظاهرة كانتشار أمر الخنثى غالبا، ويقبل قوله في كفره؛ لقبول إخباره عن فعل نفسه، نعم لو أسلم الكافر ثمّ اقتُدي به وبعد فراغه قال: ((لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت)) لم يقبل قوله؛ لكفره بذلك القول فلا يقبل خبره، ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام ما لم يبن خلافه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة أمارة إسلامه. ولو بان أنّ إمامه لم يكبر للإحرام بطلت؛ لأنها لا تخفى غالبا أو لم ينو فلا. ولو أحرم بإحرامه ثمّ كبر بنية ثانية سرّا بحيث لم يسمعه المأموم لم يضر في صحّة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام، (لا) محدثا أو (جنبا أو ذا نجاسة (٢) خفية (٣) ولو في جمعة إن زاد على الأربعين كما يأتي؛ إذ لا تقصير منه، ومن ثمّ لو علم المأموم ذلك ثمّ نسيه واقتدى به ولم يحتمل تطهره؛ لزمته الإعادة، أما إذا بان ذا نجاسة ظاهرة فتلزمه الإعادة؛ لتقصيره، وضابطها أن تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها فلا فرق بين من يصلي إمامه قائما أو جالسا ولو قام رآها المأموم أو كان الإمام قائما والمأموم جالسا لعجزٍ فلم يرها أو بعيدا أو


(١). هذا على القول بوجوب الإعادة عليها لكن رجح الشارح خلافه.
(٢). وتقدم في باب النجاسة أن المتولد بين آدمي ومغلظ له أن يؤم الناس؛ لأنه لا تلزمه إعادة ١/ ٢٩١.
(٣). ويثاب من صلى خلفه على الجماعة كما أفاده الشارح في سجود السهو ١/ ١٩٢، وأفاد في كفارة اليمين أنه من رأى مصليا به نجس غير معفو عنه، أي عند المصلي لزمه إعلامه به ١٠/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>