للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ، فَإِنْ تَرَكَ فَفِي أَثْنَائِهِ. وَغَسْلُ كَفَّيْهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا

أو آلته، ولذكرٍ، ولدخول منزل غير خالٍ ومسجد ولو خالياً، ولإرادة أكل أو نوم ولاستيقاظ منه، وبعد وتر، وفي السّحر، وعند الاحتضار، وللصائم قبل أوان الخلوف.

[تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوء، وذلك؛ لعدم التأهل لكمال النطق بها إلا به.

ويسن السّواك باليمين ويبدأ بالجانب الأيمن، ويتحتم أن ينوي بالسّواك السُّنَّة كي يثاب عليه؛ لأنه لم تشمله نية قبله، ويجعل خنصره وإبهامه تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه، ويبلع ريقه أول استياكه إلا لعذر، ولا يمصّه، ويضعه فوق أذنه اليسرى فإن كان بالأرض نصبه، ويغسله قبل وضعه كما إذا أراد الاستياك به ثانياً وقد حصل به نحو ريح، ولا يزيد طوله على شبر، ولا يكره إدخاله ماء وضوئه إلا إن كان عليه ما يقذره (١)، وهو بسواك الغير بلا أذن ولا علم رضاً حرام وإلا فخلاف الأولى إلا لتبرك، ويُعوَّد الصبي السواك؛ ليألفه، ويتأكد التخليل إثر الطّعام (٢) -والسواك أفضل منه- ولا يبلع ما أخرجه بالخلال بخلاف لسانه؛ لأن الغالب عدم تغيّر الخارج به، (ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال)؛ لما روى جماعه أن من خصوصيات هذه الأمة أنهم ((يمسون وخلُوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك)) والمساء من بعد الزوال إلى نصف الليل، ولو سَوَّك الصائمَ غيرُهُ حرُم كإزالة دم الشّهيد، ولو كان التغيّر من أول النهار بأن لم يتعاط مفطّراً ينشأ عنه تغير ليلا كره من أوَّل النهار، ولو أكل مغيّرا بعد الزّوال ناسياً أو نام وانتبه كره أيضاً (٣)؛ لأنه لا يمنع تغيّر الصوم ففيه إزالة له ولو ضمناً، وتزول الكراهة بالغروب.

[تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواك.

(والتّسمية أوله)؛ للاتباع، وأقلها بسم الله، (فإن تركـ) ـها ولو عمداً (ففي أثنائه) بزيادة ((أوله وآخره))، لا بعد فراغه كالأكل بخلاف نحو الجماع، وهي هنا سنّة عين وفي نحو الأكل والجماع سنّة كفاية، (وغسل كفّيه) معاً؛ للاتباع (وإن تيقّن طهرهما) والمعتمد أنه ينوي مع


(١). خلافا للمغني حيث أطلق الكراهة.
(٢). قال في الفتح: ((ويسن التخليل قبله وبعده من أثر الطعام)).
(٣). جرى الرملي كأبيه والخطيب على عدم الكراهة هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>