للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلُقَطَةٌ عَلَى المَذْهَبِ، أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ إنِ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مُلِكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى المُحْيِي. وَلَوْ تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ، أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ، وَمُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ

(فإن وجد في) أرض غنيمة فغنيمة، أو فيء ففيء، أو في (مسجد أو شارع) ولم يعلم مالكه (فلقطة على المذهب) ; لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه، وصورة المتن إذا جهل الحال قبل الوقف، وعليه فمن سبّل ملكه طريقا يكون الركاز له وما سبله الإمام طريقا من بيت المال يكون لبيت المال، وأما المسجد (١) فلو علم أن واقفه ملك أرضه بنحو شراء فاليد له ثم لورثته ظاهرا لا باطنا فيلزمه عرضه على من ملك منه ثم قبله وهكذا إلى المحيي، ولو علم أنه بُني في موات فهو ركاز، (أو) وجده (في ملك شخص) أو وقف عليه (فله) بلا يمين (إن ادعاه) -نعم لو ادعاه الواجد فلا بد من اليمين- فلا بد أن يدعيه ولا يكفي عدم النفي، ثم إنه إنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له أخذه باطنا بل يلزمه أن يعرضه على من ملكه منه ثم من قبله وهكذا إلى المحيي (وإلا) يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي) أو من أقطعه السلطان إياها -وإن لم يعمرها- أو من أصابها من غنيمة عامرة أو عمرها فتكون له أو لوراثه وإن لم يدعه بل وإن نفاه (٢) فيخرج خمسَهُ الذي لزمه يوم ملكه وزكاةَ باقِيْهِ للسنين الماضية كضال وجده، فإن قال بعض الورثة (٣) ليس لمورثي سلك بنصيبه ما ذكر، فإن أيس من مالكه تَصَدَّق به الإمام أو من هو في يده.

[تنبيه] مثل مسألة المتن ما لو وجد الركاز في أرض موقوفة عليه واليد له فيكون ظاهراً لواجده إن أدعاه، أما في الباطن فلا يحل له، نعم يحل ظاهرا وباطنا إن كان الواجد وارثا للواقف مستغرقا لتركته (٤). (ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر) أ (ومعير ومستعير) بأن ادعى كل منهما أنه له وأنه الذي دفنه، أو قال البائع ملكته بالإحياء (صدق ذو اليد) وهو مشتر ومكتر ومستعير (بيمينه) كبقية الأمتعة، هذا إن احتمل صدقه ولو على بُعْدٍ وإلا بأن لم يمكن


(١). واعتمد النهاية أن ما وجد في المسجد أو الشارع ليس ركازا.
(٢). خلافا لهم.
(٣). فرضوه في ورثة من قبل المحيي.
(٤). كما في شرح العباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>