للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دفنه في مدة يده لم يصدق، وكان تَنَازُعُهُمَا قبل عود العين وإلا فيصدق مكر ومعير إن سكت أو قال دفنته بعد العود إليّ وأمكن لا إن قال دفنته قبل نحو الإعارة; لأنه سَلَّم له حصول الدفين في يده فنسخت اليد السابقة. ولو ادعاه اثنان وقد وُجِد بملك غيرهما فلمن صدقه المالك.

[تنبيه] لا يُمَكَّن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا; لأنه دخيل فيها، نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>