للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا وَحَلٌّ شَدِيدٌ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ خَاصٍّ كَمَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ، وَجُوعٍ وَعَطَشٍ ظَاهِرَيْنِ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفِ ظَالِمٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ،

إلى الشمس (١)؛ لعظم مشقتها فيه دون النهار (وكذا وَحَل شديد) ليلاً أو نهاراً (على الصحيح) أي يخاف معه التلوث أو الزلق والشدة ليست بقيد (٢) (أو خاص كمرض) مشقته كمشقة المشي في المطر وإن لم يسقط القيام في الفرض؛ للاتباع، ونحو أبرص وأجذم بل يمنع من مخالطة الناس؛ للتأذي به (وحرّ) -من غير سموم- بوقت الظهر (٣) وإن وجد ظلا (وبرد) ليلاً أو نهاراً (شديدين)؛ كالمطر، ومثله حرّ نشأ من السموم -وهي الريح الحارة- لكنه عذر ليلاً ونهاراً، و لا فرق بين إلفهما أوْ لا؛ لأن المدار على ما به المشقة، وعدُّ المتنِ للحَر والبرد من الأعذار الخاصة صحيح؛ لأن الشدة قد تختص بالمصلي باعتبار طبعه كأن يكون ضعيف الخلقة، ويصح عدها من الأعذار العامة وهو واضح، (وجوع وعطش ظاهرين) أي شديدين بأن اختل أصل خشوعه؛ لكراهة الصلاة في كل حال يسوء فيه خلقه، نعم لو لم يختل خشوعه إلا بحضرة مأكول أو قرب حضوره أشترط حضور أو قرب ذلك لاعتباره عذراً، فإذا حضر الطعام أكل لقماً يكسر بها حِدَّة جوعه إلا أن يكون مما يستوفى دفعة كلبن (٤).

[تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى، وعليه فكل ما اقتضى كراهة الصلاة عذر هنا كالأعذار التي يسيء فيها الخلق كشدة الغضب، (ومدافعة حدث (٥)؛ لكراهة الصلاة حينئذٍ، ومحلّه إن كان لو قدّمه أدرك الصلاة كاملة في الوقت وإلا حرم ما لم يخش مبيح تيمم فلا من مدافعته، (وخوف ظالم) أما خوف غير ظالم كذي حقّ واجب فورا فيلزمه الحضور وتوفيته (على) معصوم من عرض أو (نفس أو مال) أو اختصاص له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب عنه (٦)، ومنه خوف على نحو خبز في تنور إن لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا لم يعذر، ومع ذلك لو خشي تلفه سقطت عنه؛ للنهي عن إضاعة المال، ويعذر إن لم يقصد إسقاطها


(١). كما في الإمداد.
(٢). كما في الإمداد خلافا للمنهج.
(٣). اعتمدا الإطلاق، كالشيخ زكريا في شرح المنهج.
(٤). لكن اعتمد الشارح في مكروهات الصلاة أنه يأكل مقدار حاجته مطلقا ٢/ ١٦٣.
(٥). وليس من أعذراها إرادة الدخول للحمام ولو للتنظيف كما أفاده الشارح في كتاب اللعان ٧/ ٢٢٤.
(٦). وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج والخطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>