للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا فَاضِلَةً عَنِ الحَاجَاتِ المَذْكُورَةِ فِيمَنْ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ لَا تُشْتَرَطُ نَفَقَةُ الْعِيَالِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَلَوْ بَذَلَ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لِلْأُجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْأَصَحِّ.

(ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) ; لأنه مقيم عندهم فيُحَصَّل مؤنتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقة. (ولو بذل ولده) أي فرعه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أو والده وإن علا كذلك (أو أجنبي مالا للأجرة) لمن يحج عنه (لم يجب قبوله في الأصح)؛ لما في قبوله من المنة، ومن ثم لو أراد الأصل أو الفرع العاجز (١) أو القادر استئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الإذن له في الأولى أو الاستئجار في الثانية (٢) ; لأنه ليس عليه مع كون البذل من أصله أو فرعه كبير مِنَّة فيه بخلاف بذله ليستأجر هو به عن نفسه، ولو رضي الأجير بدون أجرة المثل لزمه إنابته؛ لضعف المنة هنا أيضا. (ولو بذل الولد الطاعة) للمعضوب بأن يحج عنه بنفسه (وجب قبوله) بأن يأذن له فورا هنا وفيما يأتي وإن لزمه الحج على التراخي، فإن امتنع من الإذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه وإن تضيق. ولو توسم الطاعة ولو من أجنبي لزمه سؤاله، نعم لا يلزمه الإذن لمن يذهب ماشيا من فرع أو أصل أو امرأة إلا إن كان بين المطيع وبين مكة دون مرحلتين وأطاقه، ولا لقريبه أو أجنبي معوِّل على سؤال أو كسب; لأنه يشق عليه، إلا إذا كان يكتسب في يوم كفاية أيام بشرطه السابق.

ويجوز الرجوع من الباذل قبل الإحرام، وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر عليه لا على المطيع. ولو كان له مال أو مطيع لم يعلم به استقر في ذمته، والعلم وعدمه إنما يؤثران في الإثم وعدمه، (وكذا الأجنبي) ونحو الأخ والأب (في الأصح) ولو ماشيا؛ لأنه لا استنكاف بالاستعانة ببدن الغير. وشرط الباذل الذي يجب قبوله أن يكون حرا مكلفا موثوقا به أدَّى فرض نفسه وأن لا يكون معضوبا.

[فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط; لأنه أتى ببعض المُسْتَأْجَر عليه فتوزع أجرة المثل على السير والأعمال ويعطى ما يخص عمله. ولا


(١). اقتصرا عليه.
(٢). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>