للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزنا]

إيلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لَعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتَهًى يُوجِبُ الحَدَّ

(كتاب الزنا (١))

وهو أكبر الكبائر بعد القتل على الأصح، وهو (إيلاج) أي إدخال (الذكر) الأصلي المتصل ولو أشل أي جميع حشفته المتصلة به -وللزائد والمشقوق ونحوهما هنا حكم الغسل (٢) - أو قدرها من فاقدها لا مطلقا ولو مع حائل وإن كثف من آدمي واضح ولو ذكر نائم استدخلته امرأة بل وإن لم يمكن انتشاره.

[تنبيه] لو قُطع بعض الحشفة فلا حد بدخول باقيها ولو مع بقية الذكر، نعم يتجه الحد فيما إذا قطع من جانبها قطعة صغيرة ثم برئ وصارت تسمى مع ذلك حشفة ويحس ويلتذ بها كالكاملة (بفرج) أي قبل آدمية واضح ولو غوراء، أو جنية تشكلت بشكل الآدمية (٣)؛ لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ كما لو تشكل جني بشكل آدمية، ومحله فيهما إن قلنا بحل نكاحهم وإلا فعلى المعتمد لا حد (٤) (محرم لعينه خال عن الشبهة) -التي يعتد بها- كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له فيه حق; لأنه لا يستحق فيه الإعفاف بوجه وحربية لا بقصد قهر أو استيلاء (٥) ومملوكة غيره بإذنه بتفصيله السابق في الرهن (٦) (مشتهى طبعا) راجع كالذي قبله لكل من الذكر والفرج.

[تنبيه] المدار على كون الموطوء لا ينفر الطبع منه من حيث ذاته، ولذا وجب الحد بوطء الصغيرة والمحرم بخلاف الميتة (يوجب الحد) الجلد والتغريب أو الرجم إجماعا،


(١). اعتمد الشارح في كتاب النفقات عدم وجوب ماء غسل من أكره امرأة على الزنا ٨/ ٣١٣.
(٢). فيجب الحد بدخول حشفة الذكر الزائد إن عمل أو كان على سنن الأصلي بخلاف المشقوق فلا حد به إلا إن أدخل كلا الشقين، نعم يجب الحد بمقطوع بعض الحشفة طولا إن لم تختل اللذة كما مر في باب الغسل.
(٣). عبَّر في النهاية ((بتحققت أنوثتها)).
(٤). كما رجحه الشارح في باب ما يحرم من النكاح.
(٥). أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه.
(٦). أي من أنه إذا وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزانٍ، ولا يقبل قوله جهلت تحريمها إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدا عن العلماء، وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حدّ بخلاف ما إذا علم التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>