للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُرَاعِي المَسْبُوقُ نَظْمَ المُسْتَخْلِفِ فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً تَشَهَّدَ وَأَشَارَ إلَيْهِمْ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوا، وَلَا يَلْزَمُهُمْ اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الْأَصَحِّ. وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فَأَمْكَنَهُ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَلَ، وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ،

على الأربعين، (ويراعي) وجوبا الخليفة (المسبوق نظم المستخلِف) يعني الإمام الأول وإن لم يستخلف، (فإذا صلى) بهم (ركعة تشهد) وجوبا (١) أي جلس للتشهد بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقرأه ندبا (وأشار) ندبا الخليفة، أو غيره ولو غير مصلّ إن تركه الخليفة، وتندب الإشارة وإن علم أن من وراءه لا يخفى عليهم ذلك؛ لاحتمال النسيان (إليهم ليفارقوه) وتجب إن خشوا خروج الوقت وإلا لم يكره (أو ينتظروا) سلامه ليسلموا معه وهو الأفضل، ثم يقوم إلى ما بقي عليه من ثلاث ركعات؛ لأنه لم يدرك الجمعة.

[تنبيه] إن علم المسبوق بنظم صلاة الإمام فذاك وإلا فليراقب من خلفه فإن همُّوا بالقيام قام وإلا قعد، وفي الرباعية إذا هموا بالقعود قعد وتشهد معهم ثم يقوم، فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم وإلا علم أنها آخرتهم، وللمسبوق اعتماد إخبار ثقة غيرهم وإشارته عن نظمها كما لو أخبره الإمام أي الذي بطلت صلاته (ولا يلزمهم) بل تندب؛ للخلاف (استئناف نية القدوة) بالمتقدم بغيره أو بنفسه -في الجمعة وغيرها- (في الأصح)؛ لتنزيلهما منزلة الإمام الأول.

(ومن زحم عن السجود) في الجمعة أو غيرها (فأمكنه على) شيء كبهيمة أو عضو (إنسان) لم يخش منه فتنة، ولو قنا أو غير مكلف، ومحله إن لم يتأذَّ به أو تأذى تأذيا يظن الرضا به وإلا لم يجز (٢) (فعلـ) ـه وجوبا؛ لما صح عن عمر -رضي الله عنه- ولم يُعرف له مخالف (وإلا) يمكنه على شيء أو أمكنه لا مع التنكيس (فالصحيح أنه ينتظر) زوال الزحمة في الاعتدال ولا يضره تطويله؛ لعذره، ولا يجلس نعم إن لم تطرأ له الزحمة إلا بعد أن جلس انتظره فيه؛ لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال.


(١). خلافا لهما.
(٢). اعتمد المغني عدم الحاجة لإذنٍ مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>