للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ غُلِبَ وَشَرِبَ الْكُلَّ -قِيلَ أَوِ الْبَعْضَ- حَرَّمَ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُحَرِّمُ إيجَارٌ، وَكَذَا إسْعَاطٌ عَلَى المَذْهَبِ، لَا حُقْنَةٌ فِي الْأَظْهَرِ. وَشَرْطُهُ: رَضِيعٌ حَيٌّ لَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْنِ، وخَمْسَ رَضَعَاتٍ،

(فإن غُلب) بأن زال طعمه ولونه وريحه حسا وتقديرا بالأشد فيما يأتي والحال أنه يمكن أن يأتي منه خمس دفعات (وشرب الكلَّ) على خمس دفعات، أو كان المخلوط هو الخامسة (قيل -أو البعض- حرم في الأظهر)؛ لأن اللبن في شرب الكل وصل لجوفه يقينا فحصل التغذي المقصود، وبه فارق عدم تأثير البعض هنا؛ لعدم تحقق وصول اللبن للجوف، ومن ثم لو تحققه بأن تحقق انتشاره فيما شربه أو بقي أقل من قدر اللبن حرَّم. ولو فارقت اللبن المخالط لغيره أوصافُهُ اعتبر أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه. ولو اختلط لبن امرأتين ثبتت أمومة غالبة اللبن وكذا مغلوبته بالشرط السابق.

[تنبيه] صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله، بل لو انفصل دفعة وأمكن أن يسقى منه خمسٌ لو انفرد عن الخليط حرم (١)، فينافيه قولهم الآتي ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أنها تحسب رضعة، ويفرق بأن الصِّرف -أي اللبن الخالص- لا صارف عن اعتبار التعدد فيه في الطرفين الحقيقيين بخلاف المختلط بغيره (ويُحرِّم إيجار) وهو صب اللبن في الحلق قهرا؛ لحصول التغذي به، ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم (وكذا إسعاط) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ (على المذهب)؛ لذلك (لا حقنة (٢) في الأظهر)؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذٍّ، ومنها صبه في نحو أذن أو قُبُل. (وشرطه رضيع حي) حياة مستقرة، فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا؛ لانتفاء التغذي (لم يبلغ) في ابتداء الخامسة (سنتين) بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيكمل ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، فإن بلغهما يقينا في حال ابتداء الرضعة الخامسة فلا تحريم أو في أثنائها حرم، ويحسب الحولان من تمام انفصاله لا من أثنائه وإن رضع وطال زمن الانفصال (وخمس رضعات) أو أكلات من نحو خبز عجن به أو البعض


(١). خلافا لهم.
(٢). وهي ما يدخل في الدبر أو القبل من دواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>