من هذا والبعض من هذا؛ لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها بذلك (١)(وضبطهن بالعرف)؛ إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعا (فلو قطع) الرضيع الرضاع (إعراضا) عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا (تعدد) الرضاع وإن لم يصل للجوف منه في كل مرة إلا قطرة (أو) قطعه (للهو) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف (وعاد في الحال أو تحول) أو حولته (من ثدي إلى ثدي) آخر لها أو نام خفيفا (فلا) تعدد؛ عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي بفمه أم لا. أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد، وأما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد، ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن (ولو حُلِبَ منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي حلب خمسا وأوجره دفعة (فرضعة)؛ اعتبارا بحالة الانفصال من الثدي في الأولى ووصوله للجوف في الثانية (وفي قول) ذلك (خمس) فيهما؛ تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الثدي ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الضرع. وقوله منها قيد للخلاف في الوحدة فلو حلب من خمس في إناء وأوجره طفل دفعة أو خمسا حسب من كل رضعة جزما في الأولى، وعلى الأصح في الثانية. (ولو شك هل رضع خمسا أم) الأفصح أو (أقل؟ أو هل رضع في الحولين أم بعد؟ فلا تحريم)؛ لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع هنا وحيث وقع الشك؛ للكراهة حينئذ (وفي) الصورة (الثانية قول أو وجه) في التحريم؛ لأن الأصل بقاء الحولين (و) بالرضاع المستوفي للشروط (تصير المرضعة أمَّه) أي الرضيع (والذي منه اللبن أباه).
(وتسري الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) أي الرضيع نسبا أو رضاعا وإن سفلوا، وذلك؛ لخبر ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا
(١). والقراءة الدالة على الخمس الرضعات من الشاذ، كما رجحه الشارح، ومن المنسوخ كما رجحه شرح الروض.