للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: هَذَا أَصَحُّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ عَلَى الْبَلَدَ الْآخَرِ فَسَارَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الصَّوْمِ آخِرًا، وَمَنْ سَافَرَ مِنَ الْبَلَدِ الْآخَرِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْمًا

(قلت: هذا أصح والله أعلم) ; لأن المناظر تختلف باختلافها ولا تعلق للهلال بمسافة القصر، والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رُئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا (١). والشك في اختلافها كتحققه; لأن الأصل عدم الوجوب، ومحل عدم الوجوب مع الشكّ إن لم يبن آخرا اتفاقها وإلا وجب القضاء. ولو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية (٢) فإن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا.

[تنبيه] إذا أثبت مخالفٌ الهلالَ مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته; لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا فيجب قضاء ما أفطرناه عملا بمطلعنا، والقضاء فوري؛ بناء على ما قاله المتولي أنه إذا ثبت أثناء يوم الشك أي ثلاثي شعبان -وإن لم يتحدث برؤيته- أنه من رمضان لزمه قضاؤه فورا. (وإذا لم نوجب) الصوم (على البلد الآخر)؛ لاختلاف مطالعهما (فسافر إليه من بلد الرؤية) إنسان لم يُعيّد (فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا) وإن كان قد أتم ثلاثين; لأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم، أما إذا وصل تلك البلد في يومه (٣) فلا يفطر (٤)؛ لأن حقيقة الرؤية أقوى من استصحاب المنتقل إليهم (٥)، وأما إذا أوجبنا الصوم على البلد الآخر بسبب اتفاق المطالع فيلزم أهل المحل المنتقل إليه الفطر آخراً ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم، وإلا لزمه الفطر كما لو رأى هلال شوال وحده، (ومن سافر من البلد الآخر) الذي لم يُرَ فيه (إلى بلد الرؤية عيّد) أي أفطر (معهم) وإن كان لم يصم إلا ثمانية وعشرين، يوما (وقضى يوما) إذا عيد معهم في التاسع والعشرين من صومه بخلاف ما إذا


(١). واعتمد النهاية أنها تحديدية والمغني أنه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا.
(٢). خالفاه في التفصيل واعتمدا قبول الشهادة مطلقا.
(٣). أي المختص به وهو اليوم الأول.
(٤). خلافا لما نقله الحلبي عن الرملي.
(٥). ذكره الشارح عند كلامه على قضاء الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>