للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَعَلَى الْأَعْمَى الحَجُّ إنْ وَجَدَ قَائِدًا، وَهُوَ كَالمَحْرَمِ فِي حَقِّ المَرْأَةِ، وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يُدْفَعُ المَالُ إلَيْهِ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ يَنْصِبُ شَخْصًا لَهُ

كأجرة البذرقة (١). وليس لها إجبار محرمها إلا إن كان قنها، ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة.

(الرابع أن يثبت على الراحلة) أو نحو المحمل (بلا مشقة شديدة (٢)، وعلى الأعمى الحج) والعمرة (إن وجد) مع ما مر (قائدا) وشرطه ما مر في الشريك (وهو كالمحرم في حق المرأة) ويشترط في مقطوع نحو الأربعة الأطراف وجود معين له. (والمحجور عليه لسفه كغيره، لكن لا يدفع) الولي (المال) الذي هو من مال السفيه (إليه) ; لأنه يتلفه، وكذا مال الولي إن علم أنه يصرفه في معصية، (بل يخرج معه الولي أو يُنَصِّب شخصا) ثقة (له) ولو بأجرة مثله من مال المولى كقائد الأعمى إن لم يجد ثقة متبرعا. وبقي شرط خامس، وهو أن يبقى بعد وجود الاستطاعة زمن يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة (٣) بحيث لا يحتاج لقطع أكثر من مرحلة شرعية في بعض الأيام بل ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة -وإن اعتيد-، فإن انتفى ذلك لم يجب الحج أصلا، وسادس وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت، فلو استطاع قبل الوقت -كرمضان- ثم افتقر بعد دخول الوقت -كشوال- أو بعد الحج وقبل الرجوع لمن هو معتبر في حقه فلا وجوب، وسابع وثامن وهما خروج رفقة معه وقت العادة.

[تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤال.


(١). البذرقة الخفارة، لسان العرب.
(٢). مر إنها ما يبيح التيمم أو يحصل به غرر لا يحتمل عادة.
(٣). ذكر الشارح في السير أن للأبوين منع ابنهما من الخروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة بلده، أي وقته في العادة لو أراده؛ لأنه إلى الآن لم يخاطب بالوجوب وإن كان ليس لهما منع من أراد حجة الإسلام ولم تجب عليه ٩/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>