للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَ عَشَرَ: السَّلَامُ وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ لَا يُجْزِئُهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الخُرُوجِ. وَأَكْمَلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ مَرَّتَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا مُلْتَفِتًا فِي الْأُولَى حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الْأَيْمَنُ،

[فرع] ظنّ مصلّي فرضٍ أنه في نفل فكمَّل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرض؛ لسبق نية تشملهما، ومعنى ذلك أن النفل داخل كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف نحو سجود السهو.

(الثاني عشر السلام)؛ لخبر ((وتحللها التسليم))، ويجب إيقاعه إلى انتهاء ميم عليكم حال القعود أو بدله وصدره للقبلة، (وأقله السلام عليكم (١)؛ لوروده، فإن قال السلام عليك أو عليكما، أو سلامي عليكم متعمدا عالما بطلت، أو عليهم فلا تبطل؛ لأنه دعاء ولم يجزئه، نعم يجزئ عليكم السلام مع كراهته. وتشترط الموالاة بين السلام وعليكم وأن لا يزيد أو يُنْقِص ما يغير المعنى، (والأصح جواز سلامٌ عليكم) كالتشهد (قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه) بل تبطل به عن علم وتعمد (والله أعلم)؛ لأنه لم يُنْقَلْ، والواجب مرّة واحدة ولو مع عدم الالتفات؛ لصحته عنه -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز السلم -بكسر وسكون وبفتحتين- عليكم إن نوى به السلام؛ لأنه يأتي بمعناه، (وأنه لا تجب نية الخروج (٢) من الصلاة كسائر العبادات، نعم يسن قرنها بأول السلام؛ خروجا من خلاف المقابل، وتبطل قبله، (وأكمله السلام)، و يسن أن لا يمد لفظه؛ لما صح فيه (عليكم ورحمة الله) ويزيد في الجنازة وبركاته (٣) (مرتين يمينا وشمالا) ويسن الفصل بينهما (ملتفتا في الأولى حتى يُرى خدُّه الأيمن).


(١). ولا يجوز إبدال لفظي السلام بغيرهما ولا مرادفهما كما أفاده الشارح في التشهد ٢/ ٨٢.
(٢). خالفاه فاستثنيا ما لو أراد متنفل نوى عددا النقص عنه؛ لإتيانه في صلاته بما لم تشتمل عليه نيته فوجب قصده للتحلل.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>