للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَـ {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} مريم: ١٢ إنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

(ولو أُكره على) نحو (الكلام) ولو حرفين فيها (بطلت في الأظهر)؛ لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط، وليس منه غصب السترة؛ لأنه غير نادر، وتقدم أنه إذا أكره على التلبث بفعل مناف للصلاة فلا يلزمه شيء ما دام الإكراه، (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر (بقصد التفهيم كـ) قوله للمستأذن في أخذ شيء ({يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} مريم: ١٢) وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه وكالتبليغ ولو من الإمام -ويكره التبليغ حيث بلغ المأمومين صوت الإمام- (إن قصد معه قراءة لم تبطل)؛ لأنه مع قصد القرآن لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه كما لو قصد القرآن وحده (وإلا) بأن قصد التفهيم وحده أو أطلق (بطلت) أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تُصرف إلى مدلولها فلا يكون المأتي به حينئذ قرآنا ولا ذكراً، وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه كيا إبراهيم سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقا (١)، وإلا فلا إن قصد القرآن.

[تنبيه] يؤخذ من قول المتن ((معه)) أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ؛ إذ ذلك كالكناية. (ولا تبطل بالذكر) وهو ما قصد بلفظه أو لازمه القريب الثناء على الله (والدعاء) -الجائز-؛ لمشروعيتهما فيها (٢)، ومن ثمّ لو أتى بهما بالعجمية مع إحسانه العربية أو لم يحسنها وقد اخترعهما أو بدعاء محرم بطلت، ولا تبطل بدعاءٍ منظوم، وليس من الذكر والدعاء قال الله؛ لأنه لا ثناء فيه بخلاف صدق الله. ولو قرأ الإمام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ أو {فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} الأحزاب: ٦٩ أو {وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ} التكوير: ٢٢ فكرر المأموم الآية ولم يقصد التلاوة أو قال استعنا بالله أو بَرِيٌّ والله أو حاشاه ولم يقصد دعاء بطلت، نعم لو قصد الثناء في نحو اسْتَعَنَّا بالله لم تبطل؛ لأنه يستلزم موضوع اللفظ.


(١). خلافاً لهما حيث اعتمدا أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حيالها أنها قرآن لم تبطل، وتبعا في ذلك شيخ الإسلام في شرح البهجة ووافق في شرح المنهج التحفة.
(٢). نعم لو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى بطلت بشرطه الآتي في الجماعة ٢/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>