للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

اللِّعَانُ قَوْلُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللهِ إنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِنْ غَابَتْ، سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَإِنْ كَانَ لُهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ فَقَالَ وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ أَوْ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي، وَتَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاَللهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهِ

[(فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

(اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به) زوجتي (هذه) إن حضرت (من الزنا) إن قذفها بالزنا -فإن لم يقذفها بل لاعن لنفي الولد قال فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن الولد منه لا منّي، ولا تلاعن هي في هذه الحالة؛ إذ لا حد عليها بلعانه. ولو ثبت ببينة قذف أنكره قال أشهد بالله أني لمن الصادقين في إنكار ثبت من قذفي إياها بالزنا- وذلك؛ للآيات أول سورة النور، وكررت لتأكد الأمر، نعم المغلب في تلك الكلمات مشابهتها للأيمان كما يأتي، ومن ثم لو كذب لزمه كفارة يمين، والأوجه أنها لا تتعدد بعددها; لأن المحلوف عليه واحد والمقصود من تكررها محض التأكيد لا غير، (فإن غابت) عن المجلس أو البلد؛ لعذر أو غيره (سمَّاها ورفع نسبها) أو ذكر وصفها (بما يميزها) عن غيرها؛ دفعا للاشتباه، ويكفي قوله زوجتي إذا عرفها الحاكم ولم يكن تحته غيرها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وإن كان له ولد ينفيه ذكره في الكلمات) الخمس كلها؛ لينتفي عنه لا ليصح لعانه، ومن ثم لو أغفله في واحدة صح لعانه بالنسبة لصحة لعانها بعده وإن وجبت إعادته لنفي الولد (فقال) في كل واحدة منها (وأن الولد الذي وَلَدَتْه) إن غاب (أو هذا الولد) إن حضر (مِن) زوج أو شبهة أو من (زنا) و (ليس مني) وذكر ليس مني تأكيد؛ حملا للزنا على حقيقته (وتقول هي) بعده؛ لوجوب تأخر لعانها كما سيذكره (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتشير إليه إن حضر وإلا ميزته نظير ما مر (من الزنا) إن رماها به ولا تحتاج لذكر الولد; لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) أي فيما رماني به من

<<  <  ج: ص:  >  >>