(يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدَّد) أي شيء له حد (يجرح كحديد) ولو في قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها وقد عُلِّم الضربَ بها وإلا لم يحل (ونحاس) ورصاص (وذهب) وفضة (وخشب وقصب وحجر وزجاج) ; لأن ذلك أسرع لإزهاق الروح (إلا ظفرا وسنا وسائر العظام)؛ للحديث المتفق عليه ((ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) أي وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم أي لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه بها، نعم ناب الكلب وظفره لا يؤثر كما يأتي (فلو قتل) بمدية كالة أو (بمثقَّل أو ثقل محدد كبندقة (١)، وسوط، وسهم بلا نصل، ولا حد) أمثلة للأول، ومن أمثلة الثاني القتل بثقل سهم له نصل أو حد (أو) قتل (بسهم وبندقة أو جرحه سهم وأثر فيه عُرض السهم) أي جانبه (في مروره ومات بهما) أي الجرح والتأثير (أو انخنق بأحبولة) وهي حبال تشد للصيد ومات (أو أصابه سهم) جرحه أوْ لا (فوقع بأرض) عالية كسطح (أو جبل ثم سقط منه) فيهما ومات (حرم) في الكل؛ لقوله تعالى ((والمنخنقة والموقوذة)) أي المقتولة بنحو حجر أو ضرب (ولو أصابه السهم بالهواء) أو على شجرة فجرحه وأثر فيه (فسقط بأرض ومات حل) إن لم يصبه شيء من أغصان الشجرة حال سقوطه عنه ولا أثر لتأثير الأرض فيه ولا لتدحرجه عليها من جنب إلى جنب; لأن الوقوع
(١). البندق الذي يرمى به، والواحدة بندقة، لسان العرب.