للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

أَرْكَانُ الحَجِّ خَمْسَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالحَلْقُ إذَا جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَلَا تُجْبَرُ، وَمَا سِوَى الْوُقُوفِ أَرْكَانٌ فِي الْعُمْرَةِ أَيْضًا. وَيُؤَدَّى النُّسُكَانِ عَلَى أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا الْإِفْرَادُ بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ: كَإِحْرَامِ المَكِّيِّ وَيَأْتِيَ بِعَمَلِهَا

(فصل) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما

(أركان الحج خمسة: الإحرام) به -أي نية الدخول فيه- أو مطلقا مع صرفه إليه (والوقوف (١) والطواف) إجماعا في الثلاثة (والسعي)؛ للخبر الصحيح ((اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي)) (والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكا) كما هو المشهور، وله ركن سادس هو الترتيب بمعنى تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم. (ولا تجبر) الأركان وبعضها؛ لأنها الماهية، وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضا وإلا سمي هيئة، (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لكن الترتيب هنا في كلها.

(ويؤدَّى النسكان (٢) على أوجه) ثلاثة: (أحدها الإفراد) وأفضل صورِهِ تحصل (بأن يحج) من الميقات، أو دونه (٣) (ثم يحرم بالعمرة) ولو من أدنى الحل (٤) (كإحرام المكي)، وكذا لو أحرم من الحرم؛ لأن الإثم والدم لا دخل لهما في التسمية (ويأتي بعملها) وقد يطلق على الإتيان بالحج وحده وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج (٥)، لكن الإطلاق الأول مجازي والثاني حقيقة.


(١). ويقدم الوقوف على الصلاة إن لم يدركه إلا بفوتها كما أفاده الشارح في كتاب الصلاة ١/ ٤٣١.
(٢). ثم إن ظاهر كلامه في التحفة أن النسك من حيث هو يؤدى فقط بالحج وحده وبالعمرة وحدها، لكنهما اعتمدا أنه يتحقق أيضا بالإفراد والتمتع والقران.
(٣). تركاه.
(٤). تركاه أيضا.
(٥). لكن ظاهر كلام النهاية أنه يعتبر تمتعا شرعيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>