(الثاني القران بأن يحرم بهما) معا (من الميقات)، أو دونه لكن بدم (ويعمل عمل الحج) فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي، وأن المُغَلَّب حكم الحج، فيجزئه الإحرام بهما من مكة (فيحصلان)؛ للخبر الصحيح ((من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي عنهما حتى يحل منهما جميعا)). (ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج)، أو قبلها (ثم بحج) في أشهره في الثانية (١)(قبل) الشروع في (الطواف) -وإن استلم الحجر بنية الطواف؛ لأنه مقدمه له- لا بعده -كأن انفتل بعد الاستلام-؛ لأنه حينئذ يكون آخذا في أسباب التحلل (كان قارنا) إجماعا. وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين، (ولا يجوز عكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد)؛ إذ لا يستفيد به شيئا آخر.
(الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده) يعني طريقه (ويفرغ منها ثم ينشئ حجا) ويلزمه دما إن أنشأه (من مكة) في أشهر الحج. وقوله من ميقات بلده غير شرط بل لو أحرم دونه كان متمتعا ويلزمه مع دم المجاوزة -إن أساء بها- دم التمتع وإن كان بين محل إحرامه ومكة دون مرحلتين. (وأفضلها الإفراد)؛ لأن رواته أكثر ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليه ولعدم دم فيه بخلافهما والجبر دليل النقص، نعم شرط أفضليته أن يعتمر من سنته بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة وإلا كان كل منهما أفضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن سنته. ويأتي أن من أتى بعمرة أو بإحرامها فقط قبل أشهر الحج متمتع -أي لغة- لكن لا دم عليه ومع ذلك لا ينبغي لمن بمكة وهو يريد الإفراد الأفضل ترك الاعتمار في رمضان مثلا لئلا يفوته; لأن الفضل الحاضر لا يترك لمترقب. (وبعده التمتع) ; لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين ثم القران ثم الحج وحده ثم العمرة وحدها (وفي قول) أفضلها (التمتع) وفي قول القران.