للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّوْبَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللهِ تَعَالَى بِوُجُوهِ الْبِرِّ، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ

أثم (١)؛ لعدم امتثاله باطنا، ولذا لو نوى الأمرين اتجه أن لا إثم؛ لوجود الامتثال. ولا يلزم الولي (٢) أمر موليه الصغير به وإن أطاقه، ويلزم من له الفطر في رمضان لنحو سفر أو مرض لكن ظاهرا أما باطنا فلا يلزمه (٣).

[تنبيه] يجوز للإمام أن يأمر بالمندوب وإن ضرّ المأمور كنحو صدقة وعتق قبل صلاة الاستسقاء ويجب امتثاله ظاهرا وباطنا (٤)، نعم إنما يخاطب في الأمر بالمال (٥) الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة، ويجوز له أيضا أمرهم بالمباح ويجب عليهم الامتثال ظاهرا وباطنا إن كان في الأمر به مصلحة عامة وإلا فلا يجب إلا ظاهرا فقط كما لو عيّن على كل غني قدرا، والوجوب فيما مرّ على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم، ثمّ إن العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد المأمور، فلو أمر بمباح عنده مندوب عند المأمور وجب امتثاله ظاهرا وباطنا، أما لو أمر الإمام بما يحرم عليه الأمر به كتسعير فلا يجب امتثاله ظاهرا إلا أن يخاف فتنة فيجب ويعزر المخالف؛ خشية من شق العصا (٦)، وكذا يقال فيما لو أمرهم بمباح فيه ضرر على المأمور به، ويسن للإمام المنع من المكروه، (والتوبة)؛ لوجوبها فورا، (والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم) التي لله أو للعباد دماً أو عرضاً أو مالاً؛ لخبر (( … ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر)).


(١). خلافا للرملي.
(٢). اعتمد الرملي اللزوم حيث شمل أمر الإمام بصيام الصبيان.
(٣). خالفه الأسنى والمغني فاعتمدا أن المسافر لا يلزمه الصوم إن تضرر به والنهاية فاعتمد فيها كأبيه طلب الصوم ولو مع ضرر يحتمل عادة.
(٤). لم يجزم بالوجوب باطنا في التحفة بل في الإمداد، نعم كلامه فيها يشعر بارتضائه له.
(٥). اعتمد في المغني عدم وجوب امتثاله إن أمر بمال.
(٦). ذكره الشارح في كتاب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>