للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ، وَتَخَشُّعٍ، وَيُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ وَالشُّيُوخَ، وَكَذَا الْبَهَائِمَ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الحُضُورَ، وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا. وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَالْعِيدِ،

(ويخرجون) حيث لا عذر (إلى الصحراء)؛ للاتباع إلا إن قلَّ المستسقون فالمسجد لهم أفضل، وتوقف الصبيان والبهائم بأبواب المسجد (في الرابع صياما)؛ لأن الصائم لا تردُّ دعوتُهُ كما ورد، وفارق ندب الفطر بعرفة ولو لأهلها بأنه آخر النهار فيشق معه الصوم وهنا بعكسه، ولذا فالذي يتجه أنه متى لم يأمرهم به لم يسن إن كان الدعاء آخر النهار وإلا سنّ وإن أمرهم وجب (١) (في ثياب بِذْلة) أي ثياب عمل غير جديدة (وتخشع) لله في كلامهم ومشيهم وجلوسهم مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((خرج إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا))، ولا يسن لهم تطيب بل تنظف بسواك وغسل وقطع ريح كريه ويخرجون من طريق ويرجعون في آخر، (ويُخْرِجون) ندبا (الصبيان) ولو غير مميزين، و مؤنة حملهم في مال الولي، ومثلهم المجانين الذين أمنت قطعا ضراوتهم (والشيوخ) والعجائز؛ لأن دعاءهم أقرب للإجابة، (وكذا البهائم في الأصح) ; لأن الجدب قد أصابها أيضا، ويُفَرَّق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الضجيج فيكون أقرب إلى الإجابة (ولا يمنع أهل الذمة) أو العهد (الحضور) أي لا ينبغي ذلك -ومحله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك-; لأنهم مسترزقون وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا، ولذا يجوز (٢) التأمين على دعاء الكافر بل يندب إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ويُمنع إذا جُهِل ما يدعو به; لأن الظاهر من حاله أنه يدعو بإثم، ويكره لهم الحضور ولنا إحضارهم، (ولا يختلطون بنا) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك من حين الخروج إلى العود، ومع ذلك فخروجهم معنا أولى (٣) من انفرادهم بيوم يخرجون فيه؛ لأنهم قد يسقون فيفتن بهم بعض العامة (وهي ركعتان كالعيد)؛ لما صَحَّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((صلاها ركعتين كما يصلي العيد))، فالأفضل كونها في وقتها، ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويقرأ في الأولى ق أو سبِّح وفي الثانية اقترب أو الغاشية بكمالهما جهرا.


(١). كما في الإمداد خلافا لهما في اعتماد ندب الصوم مطلقا.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>