للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةٍ زِيدَ قَمِيصٌ، وَعِمَامَةٌ تَحْتَهُنَّ، وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ: فَإِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ، وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثُ لَفَائِفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ، وَيُسَنُّ الْأَبْيَضُ، وَمَحَلُّهُ أَصْلُ التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ

حيث لا دَيْن وكُفِّن من ماله وإلا وجب الاقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غريم مستغرق أو كفن ممن تلزمه نفقته ولم يتبرع بالزائد أو من بيت المال أو وقف الأكفان أو من مال الموسرين؛ لفقد ما ذكر. ولو اختلف الورثة في الثلاثة ودونها أو أكثر فالثلاثة بل وإن اتفقوا على ثوب واحد؛ لأنه حقه بالنسبة لهم فقدم عليهم، ولذا يجبرهم الحاكم عليها وإن كان فيهم محجور أو غائب، ولهم الزيادة على الثلاث إلا إن كان فيهم محجور فلا زيادة عليها، ولو اختلف الورثة والغرماء المستغرقون في ساتر العورة والبدن فساتر البدن؛ لما مر وبه فارق إجابتهم في منع سائر المستحبات.

[فرع] قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة أجيب; دفعا لمنة الأول عنه، أو قال وارث: أكفنه من المسبلة أو من بيت المال وآخر من مالي أجيب الثاني؛ دفعا للعار عنه، أو قال وارث: أدفنه في ملكه وآخر في مسبلة أجيب الثاني؛ لأنه لا عار هنا بوجه. (ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف) متساوية في عمومها لجميع البدن ثم في عرضها وطولها وهو الأفضل؛ اتباعا لما فُعِل به -صلى الله عليه وسلم- (وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة) لغير محرم (تحتهن) كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما بولد له (وإن كفنت في خمسة فإزار) على ما بين سرتها وركبتها أوَّلاً (وخمار) على رأسها ثالثا (وقميص) على بدنها ثانيا (ولفافتان) متساويتان؛ اتباعا ((لفعله -صلى الله عليه وسلم- ببنته أم كلثوم)) (وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار، ويسن) القطن؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كُفِّن فيه، و (الأبيض)؛ لذلك ولخبر (( .. وكفنوا فيها موتاكم)). (ومحله) الأصلي (١) كمؤن التجهيز (أصل التركة) التي لم يتعلق بعينها حق، وتستثنى زوجة الموسر؛ لما يأتي، ويراعى في التجهيز سعة حال الميت وضيقه ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم (فإن لم تكن) تركة -ولا زوج- أو كانت واستغرقها دين أو بقي ما لا يكفي (فـ) مؤنة التجهيز كلها أو ما بقى منها (على من عليه نفقته من قريب وسيد) ولو لأم ولد ومكاتب كحال الحياة، نعم يجب تجهيز ولد كبير


(١). ويأتي حكم المندوب والمكروه من مؤن التجهيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>