للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ، وَتُبْسَطُ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ، وَأَوْسَعُهَا، وَالثَّانِيَةُ فَوْقَهَا وَكَذَا الثَّالِثَةُ، وَيُذَرُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ حَنُوطٌ، وَيُوضَعُ المَيِّتُ فَوْقَهَا مُسْتَلْقِيًا وَعَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ،

فقير؛ لأنه عاجز الآن، فإن لم يكن له منفق وجب في وقف الأكفان ثم في بيت المال فإن لم يكن أو ظلم متوليه بمنعه فعلى أغنياء المسلمين، (وكذا الزوج (١) فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وبائن حامل منه ورجعية مطلقا وإن أيسرت وكان لها تركة، ومثل الزوجة خادمها المملوكة لها أو من صحبتها بنفقتها بخلاف المكتراة، والعبرة بحال الزوج دونها، وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها في الحياة (في الأصح) كالحياة -ومن ثم لم يلزمه تجهيز نحو ناشزة وصغيرة- نعم إن أعسر الزوج جهزت من أصل تركتها لا من خصوص نصيبه منها (٢)، وإذا كفنت من أصل تركتها أو من غيرها لم يبق دينا عليه؛ لسقوطه بإعساره، فإن لم يكن لها تركة وهو معسر أو لم تجب نفقتها عليه حية فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المال فالأغنياء، وضابط المعسر هنا من ليس عنده فاضل عمَّا يترك للمفلس، أما لو غاب أو امتنع وهو موسر وكفنت من مالها أو غيره فإن كان بإذن حاكم يراه رجع عليه وإلا فلا؛ لأنه لا يستقر في ذمته، ولو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به، ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية لوارث. (و) يندب أن (يبسط) أولاً (أحسن اللفائف وأوسعها) إن تفاوتت حسنا وسعة، فإن تعارض الحسن والسعة قدمت السعة أو اتفقت سعة وتفاوتت حسنا قدم أحسنها، وتقدّم إن تساويهن أفضل (والثانية) حسنا وسعة (فوقها وكذا الثالثة ويذرّ على كل واحدة) منهن -بل وما زاد- قبل وضع الأخرى فوقها (حَنوط)؛ لأنه يدفع سرعة بلاهن، ويستحب تبخيرهن أوَّلاً بالعود في غير مُحْرِم ثلاثا؛ لما صح من الأمر بها، والحنوط أولى من المسك (ويوضع الميت فوقها) برفق (مستلقيا وعليه حنوط) وهو طيب يختص بالميت يشتمل على نحو صندل وذريرة وكافور فعطفه عليه بقوله: (وكافور)؛ لإفادة ندب وضعه صِرْفاً أيضا؛ لأنه يقويه ويصلبه ويذهب


(١). عطف على جملة: ((محله أصل التركة))، خلافا للرملي حيث جعل العطف على ((أصلُ)) وحده.
(٢). خلافا للنهاية حيث اعتمد أنها تجهز من نصيبه منها إن ورث وإلا فمن أصل التركة مقدما على الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>