للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

عِدَّةُ الحَامِلِ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوِ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ، وَانْفِصَالِ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ وَمَتَى تَخَلَّلَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ، وَتَنْقَضِي بِمَيْتٍ، لَا عَلَقَةٍ، وَبِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ،

[تنبيه] رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده، ويعتبر بعد ذلك بها غيرها. ولا يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس إلا ببينة (١).

[(فصل) في عدة الحامل]

(عدة الحامل) الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت (بوضعه) أي الحمل؛ للآية (بشرط نسبته إلى ذي العدة) من زوج أو واطئ بشبهة (ولو احتمالا كـ) ـحمل (منفي بلعان) ; لأن نفيه عنه غير قطعي؛ لاحتمال كذبه، ومن ثم لو استلحقه لحقه. أما إذا لم يمكن كونه منه فلا تنقضي العدة به كصبي لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياه مطلقا أو ذكره فقط -ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال- ومولود لدون ستة أشهر من العقد (و) بشرط (انفصال كله (٢) فلا أثر لخروج بعضه (حتى ثاني توأمين) ; لأنهما حمل واحد كما مر (ومتى تخلل) لستة، أو (دون ستة أشهر فتوأمان) أو ستة ولحظة الوطء فلا بل هما حملان، وتلك اللحظة (٣) للوضع أو الاستدخال عقب وضع الأول، (وتنقضي) العدة (بميت)؛ لإطلاق الآية (لا علقة) ; لأنها تسمى دما لا حملا، ولا يعلم كونها أصل آدمي (و) تنقضي (بمضغة فيها صورة آدمي خفية) على غير القوابل (أخبر بها) بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم (القوابل) ; لأنها حينئذ تسمى حملا، وعبروا بـ ((أخبر)) ; لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو مُحَكَّم، وتكفي باطنا إخبار قابلة فقط.


(١). خلافا للنهاية ووالده من تصديقها بلا بينة.
(٢). ولا يثبت لمن انفصل بعضه حكم المنفصل كله إلا في ثلاث مسائل ذكرها الشارح في كتاب أمهات الأولاد ١٠/ ٤٢٣.
(٣). خلافا للمغني والأسنى فعندهما لا يحتاج لتقدير تلك اللحظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>