للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يُقَدِّمُ دَاخِلُ الخَلَاءِ يَسَارَهُ، وَالخَارِجُ يَمِينَهُ، وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ،

(فصل) في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

(يُقَدِّم) ندبا (داخل الخلاء) -ولو لحاجة أخرى-، والمراد محلّ قضاءها ولو بصحراء، والتعيين فيها لغير المعدّ بالقصد؛ لصيرورته به مستقذراً، وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه وعند وصوله لمحلّ جلوسه (يساره) أو بدلها ككل مستقذرٍ من نحو سوق ومعصية كالصّاغة، ويحرم دخولها إن علم أن فيها حال دخوله معصية كربا ولم تكن له حاجة يتوقف قضاؤها على الدخول ويكون لفقدها وقع عرفاً (والخارج يمينه) كداخل مسجدٍ، أما ما لا تكرمة فيه ولا استقذار فيفعل باليمين (١)، وفي شريف وأشرف يراعى الأشرف كالكعبة وبقيّة المسجد (٢)، وفي شريفين كمسجدين ملتصقين يتخيّر ولذا يتخيّر الخطيب عند صعوده المنبر، نعم لو التصق بيت بمسجد فالبيت مستقذر بالنسبة للمسجد فيراعى المسجد، أما القذرين فيراعى الأقذر كحمّام وسط سوق، (ولا يحمل) أي يكره للواصل لمحل قضاء الحاجة حمل (ذكر الله) أي مكتوب ذكره ككل معظّم من قرآن (٣) واسم نبي مختصٍ أو مشترك وقصد به المعظّم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد، وذلك؛ لخبر ((أنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء))، وكان نقشه محمد رسول الله. ولو دخل به -ولو عمداً- غيَّبَهُ ندباً بنحو ضمّ كفّه عليه. ويجب على من بيساره خاتم عليه معظّم نزعه عند استنجاء ينجسه، (ويعتمد) ندباً في حال قضاء الحاجة (جالساً يساره) فيضع أصابعها بالأرض وينصب باقيها؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، أما القائم فإن أمن النجاسة مع اعتماد


(١). خلافا لهما.
(٢). خلافا للنهاية فقال يراعي الكعبة عند دخوله والمسجد عند خروجه منها.
(٣). قال الرملي والخطيب بالحرمة إن خيف تنجسه ودخل بلا ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>