للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الحَرِيرِ بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ. وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ افْتِرَاشِهَا، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ إلْبَاسَهُ الصَّبِيَّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ حِلُّ افْتِرَاشِهَا،

(فصل) في اللباس

(يحرم على الرجل) والخنثى (استعمال الحرير) ولو قزّا (١) أو غير منسوج (بفرش) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه (٢) ; لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا (وغيره) من سائر وجوه الاستعمال إلا ما استثني مما يأتي بعضه إجماعا في اللبس وللنهي عن لبسه والجلوس عليه، ويحل الجلوس على حرير فُرِش عليه ثوب أو غيره -ولو رقيقا أو مهلهلا- ما لم يمسَّ الحرير من خلاله سواء اتخذه لذلك أم لا، نعم لا يؤثر مسّ قدرٍ لا يعد به عرفا مستعملا له؛ لقلته، ويحل التدثر بحرير استتر بثوب إن خيط عليه فيما يظهر، أما غير المستتر فيحرم ولو كان معلقا بسقف وهو جالس تحته. (ويحل للمرأة لبسه) إجماعا (والأصح تحريم) تدثرها و (افتراشها) إياه؛ للسرف، ويحرم على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة (٣)، ويكر هـ على الكل تزيين غير الكعبة (٤) كمشهد صالح بغير حرير (و أن للولي إلباسه) كحلي الذهب وغيره (الصبي (٥) ما لم يبلغ والمجنون (٦)؛ إذ لا شهامة لهما، نعم يجوز ذلك في يوم عيد بلا خلاف، (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه.


(١). وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، عميرة على المحلي.
(٢). قياسه أنه لو أدخل يده تحت ناموسية مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه لم يحرم خلافا لما أجاب به الرملي. اهـ، عن ابن قاسم.
(٣). ولا يلحق بها قبره عليه الصلاة والسلام خلافا لهما، واعتمد الرملي جواز ستر توابيت الصبيان والمجانين بخلاف النساء.
(٤). شامل للستائر المعروفة في البيوت، وصرح في المغني بكراهة تزيين البيوت بغير الحرير، ويحتمل أن المراد بالتزيين تزيينها خارجا كالكعبة.
(٥). اعتمد الرملي أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون كنعل ذهب حيث لا إسراف عادة.
(٦). صرح الشارح بكراهة تكفينهما فيه فيحتمل أنها تجري هنا بالأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>