للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ أَوْ فَجْأَةِ حَرْبٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلِلِحَاجَةٍ كَجَرَبٍ وَحِكَّةٍ وَدَفْعِ قَمْلٍ، وَلِلِقِتَالٍ كَدِيبَاجٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَيَحْرُمُ المُرَكَّبُ مِنْ إبْرِيْسَمٍ وَغَيْرِهِ إنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرِيْسَمِ، وَيَحِلُّ عَكْسُهُ،

(وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم)؛ لعموم خبر أنه حِلٌّ لإناث أمته -صلى الله عليه وسلم-. (ويحل للرجل) استعماله كـ (لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين) أو خشي منهما ضررا يبيح التيمم، ومثله الألم الشديد (أو فُجَأة (١) حرب) جائز (ولم يجد غيره) ولا أمكنه طلب غيره يقوم مقامه؛ للضرورة، (وللحاجة) كستر العورة (٢) -ولو في الخلوة- و (كجرب وحكة) وقد آذاه لبس غيره تأذيا لا يحتمل عادة، وكذا إن لم يؤذه غيره لكنه يزيلها أو يخففها (ودفع قمل) لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء؛ لخبر الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- ((أرخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما))، ومتى وجد مغنيا عنه من دواء أو لباس لم يجز له (٣)؛ لفقدان الحاجة، (وللقتال كديباج (٤) لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح كحاجة دفع القمل بل أولى. (ويحرم المركب من) حرير كـ (إِبْرِيسم وغيره إن زاد) ولو ظنَّا (وزن) ولا عبرة بالظهور (الإبريسم (٥)، ويحل عكسه) بلا كراهة (٦)؛ تغليبا لحكم الأكثر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((نهى عن الثوب المصمت)) أي الخالص من الحرير، وأما الطراز (٧) وسدى (٨) الثوب فلا بأس به.


(١). يستفاد من كلامهما أن التقييد بالفجأة ليس شرطا.
(٢). واستوجه الشارح في شروط الصلاة أنه حينئذٍ لا يلزمه قطع الزائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيراً.
(٣). خلافا للمغني.
(٤). الذي يظهر من كلام الشارح أن الرخصة في خصوص الديباج دون أنواع الحرير الأخرى وليس مجرد مثال، وعليه فليست داخلة في قول المصنف السابق ((أو فجأة حرب)) خلافا للمغني، والمراد بالديباج ثوب سداه ولحمته إبرسيم، المصباح المنير.
(٥). هو الذي حل من على الدودة بعد موتها فيه، عميرة على المحلي.
(٦). خلافا لهما.
(٧). وهو ما ركب من الحرير على الثوب بغير الإبرة كما في الغرر.
(٨). هو لحمة الثوب، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>