للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا إنِ اسْتَوَيَا فِي الْأَصَحِّ. وَيَحِلُّ مَا طُرِّزَ أَوْ طُرِّفَ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَةِ

(وكذا) يحلّ وإن كان خلاف الأولى (إن استويا) وزنا ولو ظنا بل وإن شكّ (١) (في الأصح)؛ إذ لا يسمى ثوب حرير، نعم يمنع الاجتهاد مع تيسر سؤال خبيرين ولو عدلي رواية. (ويحل ما طُرِّز) أو رقع بحرير خالص، والطراز ما يركب على الكمين مثلا، والشرط في الجميع أن يكون قدر أربعة أصابع مضمومة معتدلة (٢)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع))، نعم إن كان بموضعين فأكثر كعلمين (٣) أو طرازين أو أكثر فالشرط أن لا يزيد المجموع على ثمانية أصابع (٤)، أما التطريز بالإبرة (٥) فكالنسج فيعتبر الأكثر وزنا منه ومما طرز فيه، نعم قد يحرم في بعض النواحي لكونه من لباس النساء المختص بهن، والعبرة في لباس وزي كل من النوعين -حتى يحرم التشبه به فيه- بعرف كل ناحية (أو طُرِّف) أي سجف (٦) ظاهره أو باطنه (بحرير قدر العادة) الغالبة لأمثاله في كل ناحية؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كانت له جبة مكفوفة الفرجين والكمين بالديباج))، وفارق ما مر في الطراز بأنه محل حاجة وقد يحتاج لأكثر من أربع أصابع بخلاف التطريز فإنه مجرد زينة، ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر فحكمه -وإن لم يبق للونه ريح- حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وكذا المعصفر (٧)؛ لصحة الأحاديث به، وقضية كلام الأكثرين حلّ الصيغ بالورس؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته))، ويحل أيضا زر الجيب (٨)


(١). خلافا لهما.
(٢). نعم قضية كلام الشارح أن الترقيع إن كان لحاجة جازت الزيادة على الأربعة خلافا لقضية كلام الرملي.
(٣). أي في العمامة وهما طرازان منفصلان عنها يجعلان عليها.
(٤). وإن زاد على طرازين وخالفوه فاعتمدوا أنه إذا تعدد محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا.
(٥). إنما وقع التفريق؛ لأن التطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب.
(٦). السجف الستر، لسان العرب.
(٧). خلافا لهما حيث جريا على الحل.
(٨). هو الطوق الذي يخرج منه الرأس وجيب القميص ونحوه كما في كشف القناع على متن الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>