(٢). عبارة الشارح في كتاب الطلاق (( .. ولا يجيء هذا الخلاف في نحو بيع بلا رضا، ولا إكراه بل يقطع بعدم حله باطنا لقوله تعالى {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء: ٢٩ وحمله الأذرعي على نحو بيع لنحو حياء أو رهبة من المشتري أو رغبة في جاهه بخلاف ما إذا كره لمحبته للمبيع، وإنما باعه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا كما لو أكره عليه بحق)). (٣). خلافا للشهاب الرملي والمغني والنهاية فقالوا وكذا من الآخر أي ممن انقضى لفظه، وعند الشارح أنه ليس مبطلا إلا إن أشعر بالإعراض فعندئذ يبطل وإن كان لمصلحة، بل صرح الشارح في كتاب الإقرار ٥/ ٣٩٨ بأنه لا يضر الكلام اليسير منه ولو أجنبيا. (٤). خلافا لهما فقالا أنه تكفي نيته. (٥). ويبطل مطلقا عند الشيخ ابن حجر ضم التاء في شئت حينئذ من النحوي. (٦). خلافا للرملي والخطيب والشهاب.