للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَلَا يُورَثُ. وَيَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، لَكِنِ المَشْهُورُ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَذِمِّيٍّ. وَلَا يَرِثُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَالجَدِيدُ أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُورَثُ

(فصل) في موانع الإرث (١) وما معها

(لا يتوارث مسلم وكافر (٢) بنسب وغيره؛ للحديث المتفق عليه ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))، وللإجماع على الثاني (ولا يرث) زنديق وهو من لا يتدين بدين، ولا (مرتد) حال الموت بحال وإن أسلم; لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد؛ لإهداره (ولا يورث) بحال بل ماله فيء لبيت المال سواء ما اكتسبه في الإسلام والردة وسواء ارتد في صحته أو مرضه، وسيأتي في الجراح أن وارثه لولا الردة يستوفي قود طرفه. (ويرث الكافرُ الكافرَ وإن اختلفت ملتهما) ; لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} يونس: ٣٢، وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ملة لملة لا يقر ظاهرٌ في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية (لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي) أو معاهد أو مستأمن ببلادنا (٣)؛ لانتفاء الموالاة بينهما، ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم وحربي. (ولا يرث من فيه رق (٤) وإن قلَّ إجماعا ولأنه لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت (والجديد أن من بعضه حر يورث) جميع ما


(١). وذكر الشارح في الصلح أنه لا يصح أن يترك وارث حقه من التركة بلا بدل فإن تركه ببدل صح بشرطه ٥/ ١٩٥، وذكر في الهبة أنه يصح تبرع أحد الورثة بحصته، وأن محله في أعيان رآها وعرف حصته منها ٦/ ٣٠٥.
(٢). وذكر الشارح في الجنائز أن أولاد الكفار لهم حكم الكفار في الإرث وإن كانوا من أهل الجنة ٣/ ١٥٩.
(٣). خالفاه في هذا القيد.
(٤). ولو مكاتبا كما نص عليه الشارح في باب من تلزمه الزكاة ٣/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>